responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 244

قوله: و الحكم العقلي موضوعه معلوم تفصيلا [1].

هذا التحقيق من مبتكرات تحقيقات الماتن قد أشار إليه سابقا في غير موضع، و قد ذكرنا نحن أيضا ما عندنا في أول رسالة الاستصحاب عند التقسيمات التي أوردها بالنسبة إلى دليل المستصحب، و نقول هنا أيضا إنّ ما ذكره من عدم إمكان الاجمال في موضوع حكم العقل محل نظر بل منع، لأنّ المراد من الحكم العقلي الذي نريد استصحابه ليس المراد منه نفس انشاء العقل للحكم و اذعانه له و تصديقه به، إذ لا يشك أحد في أنه لو حكم العقل مثلا بقبح الكذب بوصف أنه ضار ثم ارتفع الضرر في شخص ذلك الكلام الكاذب لا يحكم بقبحه بمعنى أنه لا يذعن بثبوت القبح واقعا، و هذا المعنى أعني عدم حكمه حينئذ مقطوع به للعقل، بل المراد منه ما حكم به العقل أي نفس القبح الواقعي الذي هو صفة للفعل و هو كونه مما يستحق به الفاعل للذم من حيث إنّه فاعله، و لا شك أنّ هذا المعنى صفة واقعية قد أدركها العقل، و حينئذ نقول يمكن أن يدرك العقل أنّ الكذب الضار فيه صفة القبح قطعا لكن لم يعرف أنّ مناط القبح فيه كونه ضارا أو مجرد كونه إراءة لخلاف الواقع، فلو كان كذب خاص مثلا ضارا حكم بثبوت القبح فيه قطعا لوجود مناطه فيه قطعا، و إن كان المناط مرددا عنده بين أمرين إلّا أنه لا يضر بحكمه لوجود كلا الأمرين بالفرض، ثم إذا زال الضرر عن شخص ذلك الكذب يشك في بقاء صفة القبح في الواقع لاحتمال كون مناطه في الواقع هو الأمر الأعم الباقي فيستصحب، و ما ذكره من عدم حكم العقل إلّا بعد معرفة جميع ما له دخل في مناط القبح واقعا مفصّلا ممنوع أشدّ المنع، و إنما يعتبر أن يعرف وجود المناط و إن كان مرددا بين أمرين موجودين، و سيصرح المصنف في المتن‌


[1] فرائد الاصول 3: 215.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست