responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 119

هو دأب المناظرين من أهل الصناعة.

[حجّة القول الثاني‌]

قوله: احتجّ النافون بوجوه‌ [1].

قال في الفصول و اعلم أنّ هذا القول أعني القول بعدم حجّية الاستصحاب مطلقا ممّا لم نعثر بقائله، و إنّما وجدناه منقولا في كلام البعض، و يمكن أن يكون مذهبا لأكثر الحنفية على ظاهر ما نسب العضدي إليهم حيث قال بعد تفسير استصحاب الحال باستصحاب الحكم: فأكثر المحقّقين كالمزني و الصيرفي و الغزالي على صحته و أكثر الحنفية على بطلانه‌ [2] انتهى.

و لكن لا يخلو كلامه عن النظر، لأنّ صريح كلام المعالم‌ [3] اختياره لهذا القول ناسبا له إلى المعتبر، و سيأتي في المتن نقل عبارة المعتبر في ذيل ثالث أدلّة هذا القول، و عن الفاضل التوني‌ [4] نسبته إلى السيد المرتضى (رحمه اللّه)، و نسب أيضا إلى ظاهر الشيخ في العدّة [5] و إلى أكثر المتكلّمين، و العلم عند اللّه.

قوله: مضافا إلى امكان التمسّك بما ذكرنا في توجيه كلام المحقّق في المعارج‌ [6].

لا كرامة في إضافة هذا الوجه إلى الوجوه الثلاثة، لأنّه إشارة إلى ما ذكره سابقا في توجيه كلام المعارج من أنّ مراده من المقتضي للحكم الأول هو العموم‌


[1] فرائد الاصول 3: 97.

[2] الفصول الغروية: 375.

[3] معالم الدين: 235.

[4] الوافية: 200.

[5] عدّة الاصول 2: 756.

[6] فرائد الاصول 3: 99.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست