الغالبة و الفرد النادر غريبة، كيف و لو كان بملاحظة الربط و اشتراك مستند الحكم لم يحتج إلى إحراز الغلبة، بل كان اللازم الاكتفاء باحراز حكم فرد واحد و إسراء حكمه إلى مشاركه في وحدة المستند و مناط الحكم فافهم فإنه يرجع إلى القياس لا الاستصحاب، و إن اريد من الربط مجرد وجود جامع بينها صنفي أو نوعي أو جنسي فهو موجود بالنسبة إلى جميع الموجودات.
و أيضا يرد على المحقّق القمي مضافا إلى ما في المتن، أنّ الشك في الرافع مطلقا سواء كان الشك في وجود الرافع أو في رافعية الموجود ليس شكا في الاستمرار الناشئ عن استعداد الأشياء للبقاء الذي بنى عليه كلامه، بل لو علمنا مقدار استمرار شيء و استعداده للبقاء أبدا يمكن ارتفاعه برافع، فربما يحصل الشك في بقائه للشك في رافعية شيء له أو في وجود ما هو معلوم الرافعية، و بالجملة ظاهر كلام هذا المحقّق بل صريحه أنّه ناظر إلى موارد الشك في المقتضي دون الرافع، فيكون الدليل أخصّ من المدّعى.