responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 112

قوله: أقول: إن كان الغرض مما ذكر من عدم التخطئة [1].

ليس غرض المحقق هذا و لا ذاك، بل مراده دعوى الإجماع العملي من أهل جميع الشرائع طرا على البراءة كما ادّعاه المصنف في المتن و عدم تخطئة أهل الشرائع من بادر إلى شي‌ء من المشتبهات إلى آخر ما ذكره الظاهر في أنّ عدم تخطئتهم هذا من حيث كونهم من أهل الشرع لا من حيث إنّهم عقلاء من آثار إجماعهم على البراءة كما لا يخفى.

قوله: فهو مبني على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل و سيجي‌ء الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى‌ [2].

لا يخفى أنّ المحقق‌ [3] قد ادعى أنّ أهل الشرائع يجوّزون ارتكاب المشتبه فعلا من غير توقف، و لا يمكن أن يكون ذلك مبنيا على أمر مشكوك التحقق مختلف فيه، و إن أبيت إلّا عن أنّ بناء العقلاء في حكمهم على البراءة مبني على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل نحن نستكشف من حكمهم فعلا بالبراءة تحقق المبنى و صحته.

[الاستدلال بحكم العقل على أصالة البراءة]

قوله: الرابع من الأدلة حكم العقل بقبح العقاب على شي‌ء من دون بيان‌ [4].

قد مرّ منا غير مرة أنّ المسلّم من حكم العقل بقبح العقاب ما إذا علم العبد عدم البيان واقعا مع عدم مانع من البيان أيضا من تقية و نحوها، أما لو علم أو


[1] فرائد الأصول 2: 56.

[2] فرائد الأصول 2: 56.

[3] معارج الأصول: 285.

[4] فرائد الأصول 2: 56.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست