responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 87

الإغماض عن مخالفة الواقع أحيانا- الذي هو من لوازم حجّية الخبر- قبيحا في الأخير دون الأوّل.

ثمّ، لو فرض مساواة الخبرين من جميع الجهات، و لو بالنسبة إلى شخص خاص،- بأن لم يكن احتمال مخالفته للواقع إلّا كاخباره عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله)- لم يكن تصديقه مستلزما لأمر قبيح زائدا على ما يستلزمه الأخبار عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، كما إذا فرض التعبّد بتصديقه في بعض فروع الدين من حيث هو، من دون أن يجب الإذعان بنبوّته أو غيرها ممّا هو من لوازم صدقه في الواقع، ممّا يترتّب عليه مفاسد لا يترتّب على الأخبار عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فتمنع استحالته عقلا، إلّا أنّه غير واقع، حيث أنّ وقوعه يتوقّف على دليل قطعي كاخبار النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) بوجوب تصديقه تعبّدا فيما يخبر عن اللّه تعالى بدعوى الإلهام أو الوحي، من غير أن يخبر بصدقه في الواقع، فيجب حينئذ تصديقه و لو لم يحصل للمكلّف الجزم بصدقه، و لا يكفي في إثبات ذلك أدلّة حجّية خبر الثقة، لا لمجرّد الإجماع على اختصاصها بما عدى هذا الخبر، أو ظهورها في الخبر الحسّي بل للقطع بعدم إرادته منها، فضلا عن انصرافها عنه.

قوله (قدّس سرّه): و استدلّ المشهور ... الخ‌ [1].

أقول: لا يخفى أنّ دعوى القطع بالمدّعي خارجة عن طريقة الاستدلال، لما عرفت فيما سبق من أنّ الدليل ما يقع وسطا لإثبات أحكام المتعلّق، و لا يقع القطع وسطا، فلا يكون دليلا مع أنّ هذه الدعوى غير مجدية إلّا لمدّعيها.

فتقريب الاستدلال المشهور: إنّ ما لا يكون بذاته محالا كاجتماع النقيضين، و لا


[1]- فرائد الأصول: ص 24 سطر 22، 1/ 106.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست