responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 489

المعلوم بالإجمال بين كونه هذا أم ذاك مطلقا، بل الأصل يجري في نفي أثر ذلك الشي‌ء بالنسبة إلى مورد ابتلائه، ففي مسألة الجنابة، و نحوها أيضا استصحاب عدم جنابته، أو طهارة بدنه و ثوبه من قبيل الاستصحابات الجارية في آثار الموضوعات الخارجية، بل هي هي بعينها، حيث أنّ الشكّ فيها مسبّب عن الشكّ في كون المنيّ المعلوم خروجه من أحدهما الذي هو موضوع خارجي مردّدا بين خروجه منه أو من الشخص الآخر، أو النجاسة المعلوم وقوعها على أحد الثوبين كذلك، و لا يجري الأصل في نفي شي‌ء منهما بعد كون كلّ منهما طرفا للعلم الإجمالي، و إنّما يجري في نفي الأثر المترتّب على كلّ منهما عند سلامته عن معارض مكافئ بل لا معنى لإجراء الأصل بالنسبة إلى الشي‌ء الواقع طرفا للترديد، إذ لا يصلح أن يقال الأصل عدم خروج ذلك المني منّي، أو عدم إصابة تلك النجاسة إلى ثوبي، إذ ليس له حالة سابقة معلومة، و انّما يجري الأصل في الشكّ الناشئ من هذا الترديد، المتعلّق بآثاره و لوازمه، كاستصحاب طهارة ثوبه، أو عدم انفعاله بملاقاة النجس، و غير ذلك ممّا هو من لوازم عدم وقوع تلك النجاسة على هذا الثوب، فافهم و تأمّل فانّه لا يخلو عن دقّة.

قد تمّ ما علّقه على الاستصحاب، أقلّ المحصّلين، محمّد رضا الهمداني، في شهر ذي القعدة من سنة 1307 سبع و ثلاثمائة بعد الألف.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست