responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 488

يترتّب عليه في حقّه أثر عملي كما قرّره المصنّف (رحمه اللّه)، و قد أسلفنا في مسألة أصالة الصحّة في عمل الغير بعض ما له ربط بالمقام، فراجع.

قوله (قدّس سرّه): و لك أن تقول بتساقط الأصلين في هذه المقامات ... الخ‌ [1].

أقول: كأنّه أراد بهذه التنبيه على عدم إناطة تساقط الأصلين، بأن يكون للشي‌ء المعلوم بالإجمال أثر عملي على كلّ تقدير، بل المدار على ملحوظية العلم لدى الذهن عند التفاته إلى المشكوك، بأن يراه طرفا لما علمه بالإجمال، لا شيئا مستقلّا من حيث هو متعلّقا للشكّ كي يعمّه عمومات أدلّة الاصول، فلا يتفاوت الحال حينئذ في سقوط الأصلين الجاريين في الامور الخارجية، بين أن يكون الأثر لكلّ منهما أو لأحدهما، فلو شكّ الموكّل في أنّه هل وكّله في شراء العبد كما يدّعيه الوكيل، أو في شراء الجارية، ليس له نفي ما يدّعيه الوكيل بالأصل، بعد كونه بنظره طرفا للترديد الناشئ من علمه إجمالا، بصدور وكالة منه مردّدة بينه و بين الطرف الآخر، و لكن ينفي آثاره- و هو وجوب الوفاء بعقده، و اشتغال ذمّته بثمن العبد- بالأصل.

و ليس الأمر كذلك في مسألة الجنابة المردّدة بينه و بين غيره، أو النجاسة المردّدة بين وقوعها على ثوبه أو ثوب غيره، حيث أنّ كون أحد طرفي المعلوم بالإجمال أجنبيّا عنه، يجعل علمه كالعدم في عدم مانعيته عن ملاحظة الشكّ المتعلّق بمحلّ ابتلائه من حيث هو على سبيل الاستقلال.

و نظيره في الموضوعات الخارجية ما إذا علم شخص إجمالا بصدور وكالة إمّا منه أو من شخص آخر أجنبي عنه.

هذا، و لكن لك أن تقول بأنّ الأصل لا يجري في مواقع الترديد و دوران الأمر


[1]- فرائد الاصول: ص 431 سطر 4، 3/ 414.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست