responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 305

بالمعنى الأوّل.

نعم قد ثبتت المضارّة بهذا المعنى في الشريعة أحيانا كما في القصاص، لأخصّية دليله من دليل نفي الضرر.

قوله (قدّس سرّه): و يحتمل أن يراد من النفي النهي ... الخ‌ [1].

أقول: يعني يحتمل أن يكون قوله (عليه السلام): «لا ضرر» مثل ما لو قال «لا بيع وقت النداء» إلّا أنّ ما نحن فيه يغاير المثال في أنّ الحرمة فيه تكليفي محض، بخلاف ما نحن فيه فانّه مستتبع للوضع، نظير ما لو قال «لا تصرف فيما يشترى بالخمر» مريدا به النهي. و حيث أنّ الحرمة فيه مسبّبة عن بقاء المبيع في ملك مالكه، فهذا النهي قريب من النفي في المعنى، بل راجع إليه، كما أنّ النفي أيضا يستتبع النهي إذا كانت الحرمة من آثاره، فتدبّر.

قوله (قدّس سرّه): ثمّ إنّ هذه القاعدة حاكمة على جميع العمومات ... الخ‌ [2].

أقول: لا ينبغي التأمّل في تقديم القاعدة على العمومات المثبتة للتكاليف، و تخصيصها بغير موارد الضّرر، لسوقها في مقام الامتثال و ضرب القاعدة الموجب لقوّة ظهورها في العموم، و اعتضادها بما هو المغروس في العقل من أنّ اللّه تعالى لا يريد حكما ضرريا، و لذا يتردّد المكلّف- و لو لم يلتفت، أو يعلم بحديث نفي الضرر- في ثبوت التكاليف عند مصادفتها للضّرر، فهذا الأمر الذهني يؤيّد ظهور «لا ضرر» و يوهن عموم سائر الأدلّة، كما هو ظاهر، و يكفي في تقديمها على سائر الأدلّة سياق الأخبار الواردة، المستدلّ فيها بلا ضرر لرفع اليد عمّا يقتضيه‌


[1]- فرائد الاصول: ص 315 سطر 1، 2/ 461.

[2]- فرائد الاصول: ص 315 سطر 5، 2/ 462.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست