أقول: العذق (بالعين المهملة و الذال المعجمة) كفلس على ما في «المجمع»، لنخلة.
قوله (قدّس سرّه): بناء على أنّ معنى الضرار المجازاة على الضرر[2].
أقول: الظاهر أنّ هذا المعنى مأخوذ من المضارة، كما يشير إليه المصنّف (رحمه اللّه) في ذيل كلامه، و هي على ما يتبادر منها عرفا أن يضرّ كلّ منهما صاحبه، مثل ما لو كسر زيد إنائك، أو خرق ثوبك، فتجازيه بمثل ما فعل من كسر و خرق.
و أمّا أخذ القيمة منه فلا يعدّ ضررا في العرف، بل هو من أحكام الضّرر الابتدائي لديهم، فلا يعدّ مجازاة أيضا، بل عندهم تدارك لما فعله، فليس الحكم الشرعي أيضا إلّا امضاء لهذا الحكم العقلائي، فالمضارّة المنفية في الشريعة إنّما هي