responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 98

لك الّا ان تقول بانّ هذا من الوضع لا من الإطلاق و ذلك من جهة ان استعمال المشتق في موارد الانقضاء كثير جدّا لو لم يكن باكثر و بعد اكثريّة استعماله كذلك او كثرته يلزم ان يكون تبادر الحالة الأخرى اى موردا لتلبّس الحالى من جهة حاقّ الوضع بلا دخل خصوصيّة اخرى حتّى الإطلاق لأنّ بعد ما كان الاستعمال فيما انقضى عنه المبدا كثيرا بل اكثر من استعمال الأخر كان اللّفظ من حيث الاستعمال و بالنّظر اليه بما هو هو انس بذلك الاستعمال من الاستعمال الأخر و لا اقل من التّساوى من حيث الانس و لو كان الوضع بالنّسبة اليهما متساويا و كانا من جهة الوضع رضيعى لبن واحد كان اللّازم عند الإطلاق انسباق المعنى الأكثرى بحسب الاستعمال و لا اقل من التّساوي في الانسباق و لا وجه اصلا لانسباق الحالة الأخرى و المعنى الأخر اقلّ من ذلك بحسب الاستعمال و اذا فرضنا انسباق الحالة الأخرى على ما سلمت لا محاله يكون ذلك من جهة اختصاص الوضع بها لفرض الاتّحاد من جهة الاستعمال هذا حاصل ما يستفاد من كلامه صدرا و ذيلا قوله: انّ ذلك انّما يلزم الخ‌ اقول‌ لا يخفى عليك انّه لو كان الاستعمال فيما انقضى قابلا و ممكنا لأن يكون استعمالا بلحاظ حال التلبّس و كان حقيقة و لا يكون مجازا كان هذا القسم داخلا بحسب الاستعمال في غير المنقضى عنه المبدا فيكون الاستعمال فى ما انقضى عنه المبدا منحصرا في مورد لم يحتمل ذلك فيكون اقلّ جدّا في حد نفسه و بالنّسبة الى الأخر فاذا كان اقل فلا يكاد يدفع الأشكال باحتمال كون التّبادر مستندا الى الإطلاق لأن مبنى الدّفع كان على اكثريّة الاستعمال فيما انقضى عنه بالنّسبة الى الأخر او تساويهما كذلك و مع كونه اقل منه كان يمكن الاستناد الى الإطلاق‌ و لو ادخل‌ هذا القسم فيما انقضى عنه المبدا و يعدّ هذا من هذا القبيل و يختصّ التّبادر الوضعى بالنّسبة الى الأخر كان دليل الحقيقة اخصّ من المدّعى حيث ان المدّعى و هو التلبّس بالحال اعم من هذا و ذاك و دليل الوضع مختصّ ببعض افراده فتدبّر قوله: ضرورة انّه لو كان للاعم الخ‌ اقول‌ هذا علّة لما ادعى من كون الاستعمال فيما انقضى بلحاظ حال التلبّس بمكان من الإمكان و حاصل معناه انه لو كان المشتق قابلا للاعم اى فى مورد الاستعمال فيما انقضى قابلا لأن يكون الاستعمال بلحاظ الانقضاء و ان يكون بلحاظ حال التلبّس كان صحيحا استعماله بلحاظ كلا الحالين بالضّرورة فيكون قابلا للمعنى الحقيقى و ممكنا فيجب الحمل عليه المقتضي و عدم المانع فافهم حيث انّه يمكن ان يكون المراد من الأعم القول يكون المشتق حقيقة مط و لو فيما مضى الّا انه لا يستقيم علة لما تقدم و عبارته في المشتق في القواعد غير آب كعبارتنا عن حملها على هذا فت‌ قوله: و بالجملة كثرة الاستعمال‌ اقول‌ هذا رجع الى اصل الجواب من انّ التّبادر يكون مستندا الى الوضع لا الى الإطلاق و لكنّه في التقرير اقتصر على انّه لا وجه لملاحظة الحالة الأخرى اصلا مع فرض عموم المعنى و فرض كثرة الاستعمال في المنقضى و انّه على فرض كونه حقيقة في المتلبّس لا بدّ ان يحمل اللّفظ على المعنى الحقيقى لأنّ في مورد معلوميّة الموضوع له و دوران الأمر بين كون المستعمل فيه هو المعنى الحقيقى‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست