كما انّه لا يلزم في حمل المطلق على المقيّداقول هذا ايضا من نتيجة ما سبق من عدم الفرق بين انتفاء الحكم الشّخصى بانتفاء موضوعه و بين المفهوم الذي هو انتفاء سنخ الحكم و توضيح المقام نقضا و حلا انّه قال شيخنا البهائي ره في حاشيته على الزبدة قد يقال انّ القائلين بعدم حجّيه مفهوم الصّفة قد قيد و المطلق بمفهومها في نحو اعتق في الظّهار رقبة مؤمنة فاذا لم يكن مفهوم الصّفة حجّة عندهم كيف يقيدون به المطلق ما هذا الا تناقض ثمّ اجاب عن الأشكال بانّ مفهوم الصّفة امّا ان يكون في مقابله مطلق كما في المثال المذكور او لا نحو جاء العالم ففى الثّاني ليس مفهوم الصّفة حجّة عندهم فلا يلزم من الحكم بمجيء العالم نفى مجيء الجاهل الّا اذا قامت قرينة على ارادة ذلك امّا الأوّل فقد اجمع اصحابنا على انّ مفهوم الصّفة فيه حجّة كما نقله العلّامة في نهاية الأصول فالقائلون بعدم حجيّة مفهوم الصّفة يخصّون كلامهم بما اذا لم يكن في مقابلها مطلق لموافقتهم في حجيّة ما اذا كان في المقابل مطلق ترجيحا للتّأسيس على التّأكيد انتهى كلامه رفع مقامه و ما ذكره تفصيل في حجّية مفهوم الوصف لم يذكر في عداد الأقوال في الباب و حقّ الجواب ان يقال انّه اذا علمنا في المورد سببيّة الظّهار لايجاب عتق رقبة و لا يكون هنا تعدّد ايجاب بل كان هنا سبب واحد و وجوب واحد و كان متعلّق الوجوب في احد الدّليلين مطلق الرّقبة و في الأخر رقبة مؤمنة و مقتضى المقيّد انتفاء الحكم الشّخصى بانتفاء موضوعه عقلا و مقتضى المطلق بقاء موضوع ذلك الحكم الخاص فيحمل المطلق على المقيّد فيكون حقيقة التّنافي من جهة المنطوق و تشخيص موضوع الحكم الخاص و هذا لا ربط له بالمفهوم قوله: بل ربّما قيل انّه لا وجه الخاقول قال في التّقريرات بعد ما ذكر بل لو فرض اعتبار المفهوم فلقائل ان يقول بعدم الحمل لأنّا لو قلنا بثبوت المفهوم للوصف كان التّعارض بين المطلق و المقيّد من قبيل تعارض الظّاهرين و قد تقرر في مقامه من انّه لا بدّ في مثله من التوقّف و الحكم بمقتضى الأصول العلميّة فلا سبيل الى الحمل انتهى ما اردنا نقله قوله: مع انّه يعتبر في دلالته عليه عند القائل بالدّلالة ان لا يكوناقول من المقرّر عند القائلين بالمفهوم انّه يشترط في ذلك ان لا يكون الوصف واردا مورد الغالب فاذا كان واردا كذلك فالوصف لا يدلّ على الانتفاء [4] و انّما الكلام في وجه ذلك قال المض انّ الوجه في ذلك انّ المفهوم انّما يستفاد فيما اذا كان مفاد الوصف الاختصاص و اذا كان واردا مورد الغالب فلا يفيد الاختصاص و ينتفي معه المفهوم و لعلّ الى هذا يرجع ما افاده المحقّق القمىّ ره حيث قال في وجهه انّ النّادر هو المحتاج حكمه الى التّنبيه؟؟؟ و الأفراد الشّائعة تحضر في الأذهان عند اطلاق اللّفظ المعرى فلو حصل احتياج في الانفهام من اللّفظ فانّما يحصل في النّادر فالعلّة في المذكور لا بدّ ان يكون شيئا آخر لا تخصيص الحكم بالغالب انتهى
[الخلاصة:]
و حاصله انّ التّخصيص بالغالب انّما يحصل عند اطلاق اللّفظ بلا احتياج الى التّخصيص به لكونه من الأفراد الغالبة فلا يكون ذكر الوصف لأجل الاختصاص فلا مفهوم و حكى