responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 273

اذ الأقوال اربعة النّفى مط و الأثبات مط و التّفصيل بين كون الوصف من قبيل النّفى و غيره مثل قولك اكرم رجلا لا يكون فاسقا او غير فاسق ففى مثله قال بالمفهوم و بعدمه في غيره و حكى ذلك عن الفاضل النّراقى و عن العلّامة انّه قال ان تعليق الحكم بالوصف لا يقتضى نفيه عند انتفائه الّا على تقدير ان يكون الوصف علّة لذلك الحكم فانّه ح يقتضي انتفائه عند انتفائه الخ‌ قوله: لعدم ثبوت الوضع‌ اقول‌ ثبوت الوضع في المقام لا بدّ ان يكون مستندا الى الهيئة بان يقال انّ المتبادر من التّركيب ثبوت الانتفاء عند الانتفاء و لعلّه بذلك يرجع دعوى انّ تعليق الحكم على الوصف لا بدّ ان يكون له فائدة و الفوائد و ان كانت كثيرة الّا انّ الأظهر منها هو الانتفاء عند الانتفاء و هذا البيان يخالف ما ذكر من قوله و عدم لزوم اللّغويّة اذ حاصل هذا الاستدلال انّه لو لم نقل بالمفهوم يلزم اللّغويّة و جوابه المنع لعدم انحصار الفائدة و لا يخلو مورد عن احتمال ذلك اذ لو لم ينفى الاحتمال لا يتمّ الاستدلال على هذا التّقدير و لو فرض وجود مورد انحصر الفائدة في ذلك و لم يكن يحتمل هنا فائدة اخرى يقال بالمفهوم و لكنّه لا يثبت مفهوم الوصف و هذا الجواب لا ينفى ما ذكر من التقرير الأوّل اذ في مورد احتمال الفوائد يقال بتبادر هذه الفائدة من بينها و لا يضرّ بذلك احتمال الوجود بل وجودها و الجواب‌ على هذا نفى التّبادر و الظّهور كما لا يخفى‌ قوله: و عليّته فيما اذا استفيدت الخ‌ اقول‌ هذا اشارة الى ردّ ما عن العلّامة من القول بالمفهوم فيما اذا استفيد العلّية و علل ذلك بانّه لو لم يتحقّق المفهوم على هذا التّقدير لزم امّا ابطال علية ما فرض علّة و ذلك اذا كان الحكم في غير محلّ الوصف معلّلا بعلّة اخرى فلا يكون ذلك الوصف علة تامّة بل العلة ح احد الأمرين هذا خلف و امّا وجود المعلول بدون العلّة و ذلك على تقدير استناد الحكم في غير محلّ الوصف الى هذا الوصف الزائل و انّه محال انتهى و انت خبير بان يكون الشّى‌ء علة تامّة لوجود شي‌ء لا يقتضى ان لا يكون لذلك الشّى‌ء علة تامّة اخرى و لا يخرج عن التّماميّة لو كان له علّة اخرى كذلك و لعلّ المراد منه الانحصار الّا انّه يصير ملخّص الكلام اذا علم كون الوصف علة تامّة منحصرة يثبت المفهوم فت جيّدا قوله: و لا ينافى ذلك ما قيل انّ الأصل في القيد اقول‌ قد سبق انّ نفى الحكم الشّخصى عن غير موضوعه و انتفائه بانتفاء موضوعه عقلى ليس من المفهوم في شي‌ء بل المفهوم انتفاء سنخ الحكم بحيث ان يكون هنا حكمان ايجابى و سلبى فيكون قولك اكرم زيد العالم معناه ايجاب الإكرام لزيد المتّصف و عدم الإيجاب له حال خلّوه و الى الأوّل يرجع قولهم الأصل في القيد ان يكون احترازيا معناه انّ موضوع الحكم يضيق بسبب القيد و يكون الحكم الشّخصى موضوعه المقيّد فيكون لازمه العقلى انتفاء ذلك الحكم الخاص بانتفاء موضوعه الخاص كما فيما اذا كان الموضوع مقيّدا بلفظ خاص موضوع للمقيّد فهذا لا ربط له باثبات المفهوم‌ قوله:

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست