responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 185

المقدّمة الموصلة فقد وجب ماهيّتها و شي‌ء زائد انتهى و فيه تامّل فت‌ قوله: فلا يكون وقوعه على هذه الصفة اقول‌ هذه نتيجة اصل المطلب اى فلا يكون وقوع ذى الغاية اى المقدّمة منوطا بحصول الغاية اى ذى المقدّمة قوله:

و لعلّ منشأ توهّمه خلطه بين الجهة التّقييديّة و التّعليليّة اقول‌ هكذا وقع في تقريرات شيخنا العلّامة ايضا و لكنّك بعد اطّلاعك على ما مرّ تعلّم بان علّة وجوب المقدّمة ليس الّا طلب ذى المقدّمة بلحاظ الملازمة العدميّة بينهما و امّا وجود ذى المقدّمة و حصوله في الخارج فليس‌ [2] منشأ توهمه خلطه بين الجهتين كيف يصحّ مثل هذا من شيخنا المرتضى مع انّ الجهة التعليليّة هى الموضوع حقيقة في الحكم العقلى فت جيّدا قوله: هذا مع ما عرفت من عدم التخلّف هاهنا و انّ الغاية انّما هو حصول‌ اقول‌ الظّاهر انّ قوله و انّ الغاية مبيّن لقوله من عدم التخلّف هاهنا يعنى قد مر ان الغاية هو التمكّن من ايجاد ذى المقدّمة في الخارج و هذا لا يتخلّف عن المقدّمة لحصول التمكّن بوجودها كلّ بحسبه‌ قوله: ثمّ انّه لا شهادة على الاعتبار في صحّة منع المولى‌ اقول‌ لا يخفى عليك انّ استدلال الفصول بالاعتبار انّما كان من جهة عدم المناقضة بين النّهى عنه كذلك كثبوت المناقضة بين الموصلة و النّهى عنها فيكون في هذه شهادة على عدم سراية الوجوب الى غير الموصلة و ليس وجه الاستدلال ان بعد صحّة المنع يكون الواجب هو المقدّمة الموصلة فيكون الواجب في جميع الموارد كذلك اى الموصلة حتّى يورد عليه بان انحصار الواجب فيه هنا لأجل المنع عن الباقي لا لأجل انحصار الوجوب فيها و الفرق بين الكلامين واضح‌ نعم‌ يمكن ان يورد عليه بان صحّة المنع عن غير الموصلة انّما هو من جهة امكان التوصّل الى ذي المقدّمة من غير هذه المقدّمة و [3] الموصلة بخلاف المنع عن الموصلة لعدم التمكّن من التوصّل به من غيرها و الحاصل‌ انّ المقدّمة اذا كانت متعدّدة يمكن التوصّل الى الواجب من كلّ منهما فللمولى ان يمنع من اتيان بعض منهما دون الجميع و دون الموصلة و لا يصير هذا سببا لانحصار الواجب في عدم مورد المنع في خصوص الموصلة فت جيّدا قوله: مع انّ في صحّة المنع عنه كذلك نظر وجهه الخ‌ اقول‌ توضيح ذلك انّ المولى لما منع من المقدّمة الّا ما يترتّب عليه الواجب كان جوازها لا محالة مشروطا باتيان الواجب و مع عدم الإتيان به لا يكون جائزا بل محرما فح يكون وجود الواجب في الخارج شرطا للجواز و الأمر بذى المقدّمة و هو الواجب النّفسى لا محالة يكون في صورة جواز مقدّمته فيكون الأمر بايجاد الواجب النّفسى مختصّا بصورة الإتيان به في الخارج و هو محال لكونه طلبا للحاصل و ان شئت قلت انّ شرط جواز المقدّمة لما كان منوطا باختيار المكلّف كان ايجاب الواجب ايضا منوطا باختياره فيلزم ان يكون زمام الواجب بيد اختياره و هو مناف للوجوب كما لا يخفى و الظاهر عدم الفرق فيما ذكرنا من اللّازم بين ان نفرض الإباحة مشروطة باتيان الواجب او مقيّدة به اذ على التّقديرين يكون موضوع الواجب الغيري هو المقيّد و هو مترتّب على موضوع الإباحة المشروطة او المقيّدة


[2] علّة لطلبها و وقوعها على وجه المطلوبيّة فليس‌

[3] هو

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست