responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 184

الوجوديّة الّا في لعلّة التّامّة على ما تقدّم و الحكم العقلى بوجوب المقدّمة لا يكاد يكون بهذا الملاك لعدمه في الجميع مع حكمه في الجميع بالفرض فلا بدّ ان يكون بملاك آخر جار في الجميع و ليس الّا الملازمة العدميّة اى ما يلزم من عدمه العدم لكون المقدّمات بحذافيرها كذلك يعنى يكون عدمه علّة لعدم ذى المقدّمة فامّا في طرف الوجود فليس الّا التمكّن اذ مع العدم لا يتمكن من الإتيان به فاذا كان مناط حكم العقلى هو الملازمة العدمية فيجرى في جميع المقدّمات دون بعض و هو الموصلة منها فقط قوله: لما عرفت من انّه ليس من آثارها اقول‌ في هذا التّعليل مناقشة و يظهر وجهها في التامّل فيما ذكرنا سابقا قوله: و صريح الوجدان‌ اقول‌ هذا وجه آخر لعدم دخل وصف الموصليّة في المقدّمة قوله: و كيف و الّا يلزم‌ اقول‌ هذا استدلال ببطلان الموصليّة يلازمها الفاسد و هو لزوم كون ذى المقدّمة قيدا للمقدّمة

و

ملخص القول فيما يرد على القول بالمقدّمة الموصلة أمور

[الأمر] الاوّل: انّ تقييد الواجب الغيري بوصف الموصليّة مستلزم للتّسلسل‌

[الأمر] الثّاني: انّه يلزم اتّصاف الواجب بالوجوب الغيري‌

[الأمر] الثّالث: انّ وصف الموصليّة لا يكاد يتّصف به الواجب الغيري‌

لبداهة انّ الّذي هو المقدّمة هو ذات المؤثر مقتضيا كان او شرطا لا هو بوصف الموصليّة و بعبارة اخرى حصول ذى المقدّمة و تحقّقه يتوقّف على ذات المقدّمة لا هو بوصف ترتّب ذيها عليها في الخارج‌

[الأمر] الرّابع: ان مطلوبيّة وجود ذى المقدّمة في الخارج علّة لمطلوبيّة المقدّمة

عند العقل فوجود ذيها بوصف المطلوبيّة واسطة في اثبات مطلوبيّة المقدّمة فلا يكون من جملة قيود المقدّمة فهذا من باب اشتباه الجهتين التقييديّة و التّعليليّة

[الأمر] الخامس: انّ الطلب يسقط بمجرّد الاتيان به في الخارج‌

و لو كان المعتبر فيه الترتّب لما كان الطّلب يسقط و بعبارة اخرى ان الموصليّة لو كانت قيدا و شرطا لوجود المقدّمة في الخارج كان امتثالها دائرا مدار امتثال الواجب و كان يتحقّق امتثالها بامتثال الواجب لا بامتثال ذات المقدّمة بحيث لو لم يمتثل الواجب لم يمتثل الأمر المقدّمى و هذا خلاف الوجدان و العيان و العرف اقوى شاهد على ذلك حيث يرون الامتثال بالنّسبة الى المقدّمة قبل حصول الامتثال بالنّسبة الى ذى المقدّمة و يرى وجدان المكلّف نفسه فارغا عن امتثال المقدّمة عند الشّروع الى ذى المقدّمة و لك ان تجعله وجها آخر فت جيّدا

[الأمر] السّادس: ان الحكم العقلى بوجوب المقدّمة انّما هو للملازمة العدميّة لا الوجوديّة

و لازمه بطلان دخل الترتّب في الواجب‌

[الأمر] السّابع: انّه لو كان قيد الترتّب له مدخليّة في الواجب كان اللّازم القول‌

بعدم وجوب المقدّمة الّا في خصوص العلّة التّامّة في الواجبات التّوليديّة

[الأمر] الثّامن: قال في البدائع لو سلمنا اعتبار قيد التوصّل في المقدّمة

و انّ الواجب هى المقدّمة الموصلة لا غيره لزم ايضا وجوب ذاتها و ان وجب اضافة التوصّل اليها لأنّ وجوب الكلّ قاض بوجوب الجزء ذهنيا او خارجيّا فاذا وجب عتق المؤمنة فقد وجب ماهيّة العتق و شي‌ء زائد و كذا الحال هنا فانه اذا وجب‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست