responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 440

الشرعية، فلا دلالة لها عليه مدفوع بان انتقاض اليقين بالشك قهرى، فلا معنى للنهى عنه الا ترتيب آثار اليقين و عدم ترتيب آثار الشك هذا، ثم ان صاحب الكفاية استراح في هذا المقام، بما افاده سابقا فى وجه تقديم الطرق على الاستصحاب، و حاصله ان الشك المأخوذ فى موضوع الاصول هو الشك من جميع الجهات، فاذا علم الحكم بعنوان نقض اليقين بالشك ارتفع ذلك الموضوع و فيه انه اذا كان موضوع الاصول هو الشك من جميع الجهات، و المفروض على حسب ما افاده فى وجه تقديم الطرق على الاستصحاب من، ان موضوع الاستصحاب ايضا هو الشك من جميع الجهات، فلا وجه لترجيح الاستصحاب حتى يصير منشا للعلم بالحكم بهذا الوجه، و يرتفع به موضوع الاصل المخالف له هذا مع ان هذا العنوان ليس من الحيثيات التقييدية لموضوع الحكم المجعول بادلة الاستصحاب، كى يكون الموضوع بهذا العنوان معلوم الحكم بداهة انه اذا شك فى حرمة المغلى من النبيذ، و حكم باستصحاب حرمته الثابتة له فى حال كونه عنبا، لا يكون الموضوع للحرمة المستصحبة الا المغلى من النبيذ بهذا العنوان، لا بعنوان انه مما دل على حرمته لا تنقض اليقين بالشك، و انما هو من الحيثيات التعليلية، و من المعلوم ان مجرد كون علة احد الحكمين معلومة و علة الآخر مجهولة، لا يوجب تقديم الاول على الثانى، هذا مع امكان ان يقال العلة للترخيص و الاباحة المستفاد من ادلة البراءة، هو الامتنان و التسهيل على الامة، فيكون الحكم بعنوان الامتنان و التسهيل معلوما.

[المقالة السابعة:]

قوله (دام ظله) السابعة فى تعارض الاستصحابين الخ‌. لا يخفى ان الاستصحابين المتعارضين، و ان كان لهما اقسام كثيرة، من حيث كونهما موضوعيين او حكميين او مختلفين بان كان احدهما موضوعيا و الآخر حكميا، و من حيث كونهما وجوديين او عدميين او مختلفين بان كان احدهما وجوديا و الآخر عدميا، و من حيث كونهما فى موضوع واحد او موضوعين، و من حيث كون تعارضهما بانفسهما او بواسطة امر خارج كالعلم الاجمالى الى غير ذلك من الجهات و الحيثيات الا ان اختلاف هذه‌

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست