responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 439

اليقين بالحكم السابق مع هذا الشك، فيكون بمنزلة المعمم للنهى المتيقن فى السابق بالنسبة الى الزمان اللاحق، فكانه قيل النهى المتيقن فى السابق الذى كان غاية للرخصة و الاطلاق باق الى الزمان اللاحق و فيه أوّلا ان هذا التوجيه و الحمل، مناف لما اختاره (قدس سره) من صرف نسبة النقض عن اليقين الى المتيقن، و بنى عليه اختصاص حجية الاستصحاب بالشك فى الرافع و ثانيا ان الحكم بوجوب معاملة اليقين مع هذا الشك، ان كان بلحاظ آثار المتيقن، فهذا لا يفيد فى حكومة الاستصحاب على اصالة البراءة، بداهة ان الرخصة فى الشي‌ء و اطلاقه، يكون مغيا بالعلم بورود النهى لا وروده واقعا، و ان كان بلحاظ آثار اليقين فهو و ان كان مفيدا فى حكومة الاستصحاب على اصالة البراءة، لكنه لا يكون حينئذ بمنزلة المعمم للنهى السابق، و ان كان بلحاظ آثار اليقين و المتيقن، فهو مستلزم للجمع بين اللحاظين و المتنافيين، لحاظ العلم طريقيا آليّا و لحاظه موضوعيا استقلاليا فالاولى توجيه ما افاده (قدس سره)، بما افاده الاستاد (دام ظله) فى مجلس البحث، و حاصله ان مفاد ادلة الاستصحاب، و ان كان لبّا هو جعل الحكم المماثل للحكم السابق فى موضوع الشك لاحقا، لكنه حيث يكون بلسان الحكم بابقاء اليقين الطريقى السابق، و عدم الاعتناء بالشك اللاحق، فتكون بمدلولها المطابقى متعرضة للترخيص و الاباحة المرتبين على الشك فى ادلة البراءة الشرعية، و دالة على انهما غير مرادين فيما اذا كانت الحالة السابقة هو الحكم الالزامى، و هذا معنى الحكومة، فالاستصحاب متوسط بين الطرق و سائر الاصول العملية، حيث ان مفاد ادلة الطرق هو الحكم بثبوت المؤدى تعبدا بلحاظ رفع الشك كك، و مفاد ادلة الاصول العملية غير الاستصحاب، هو جعل الحكم فى موضوع الشك مع حفظ الشك، و مفاد ادلة الاستصحاب هو جعل الحكم المطابق للسابق فى موضوع الشك ايضا، لكن بلسان الغائه و عدم الاعتناء به و توهم ان غاية ما يدل عليه ادلة الاستصحاب، هو عدم نقض اليقين بالشك، و عدم التوقف عن الجرى العملي على مقتضى اليقين السابق بمجرد الشك اللاحق و اما عدم ترتيب آثار الشك عليه، كى تكون حاكمة على البراءة

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست