responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 421

اليد فى الجملة و كونها دليلا على الملكية، و يدل عليه الاخبار المستفيضة بل المتواترة معنى كما ان الظاهر من ادلتها كونها معتبرة من حيث الطريقية، امضاء لما عليه بناء العرف و العقلاء، من معاملة الملكية مع ما فى ايدى من يدعى ملكيته و يحتمل فى حقه ذلك. اذ من المعلوم عدم ابتناء بنائهم ذلك على التعبد، كما هو الشأن فى سائر الطرق المعمولة فيما بينهم كما لا اختصاص لذلك بيد المسلم كما هو ظاهر و يشهد لما ذكرنا رواية حفص بن غياث عن ابى عبد اللّه (عليهم السّلام)، قال قال له (عليه السّلام) رجل اذا رئيت شيئا فى يدى رجل يجوز لى ان اشهد انه له قال (عليه السّلام) نعم، قال الرجل اشهد انه فى يده و لا اشهد انه له فلعلّه لغيره، فقال ابو عبد اللّه (عليهم السّلام) أ فيحل الشراء منه قال نعم، فقال ابو عبد اللّه (عليه السّلام) فلعله لغيره، فمن اين جاز لك ان تشتريه و يصر ملكا لك ثم تقول بعد ذلك هو لى و تحلف عليه، و لا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك، ثم قال ابو عبد اللّه (عليه السّلام) لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق فان الظاهر ان سؤال الرجل كان عن جواز الشهادة على كون المال لذى اليد و كونه مالكا له واقعا، بتوهم اعتبار العلم الوجدانى فى جواز الشهادة على الملكية الواقعية، مع كون مالكيته الظاهرية له بمقتضى اليد مفروغا عنها عنده، و لذا قال نعم فى جواب قول الامام (عليه السّلام) أ فيحل الشراء منه فتدبر [1] جيدا و من المعلوم ان الشهادة على الملكية الواقعية لا تصح، الا مع كون اليد معتبرة من حيث الطريقية و الكاشفية عن الملكية، بحيث يعامل معها معاملة العلم بها و لا ينافى ما استظهرناه من الرواية، قوله (عليه السّلام) فى ذيلها لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق، اذ الظاهر انه فى مقام تعليل امضاء الشارع لما عليه بناء العرف و العقلاء من جعل اليد امارة على الملكية ثم ان الوجه فى تقديم اليد على الاستصحاب بناء، على ما استظهرناه من الادلة من كون اعتبارها من باب الطريقية ظاهر لحكومتها عليه حينئذ كحكومة غيرها من الامارات المعتبرة من جهة الكشف عن‌


[1]- اشارة الى انه لا شهادة لقوله نعم على كون الملكية الظاهرية بمقتضى اليد مفروغا عنها عنده، بداهة ان جواز الشراء من اللوازم الاعم للملكية كما هو واضح منه عفى عنه.

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست