responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 183

البسيط ففى المقام حيث يكون تقييد الصلاة بعدم صرف الوجود من طبيعة ما لا يؤكل معلوما، و لا يتحقق عدم صرف الوجود منها الا بعدم جميع الافراد، و لا يمكن احراز ترك جميع الافراد الا بترك الفرد المشكوك، فيجب عقلا تركه تحصيلا للبراءة اليقينية عما اشتغلت به الذمة من عدم صرف الوجود من طبيعة ما لا يؤكل و لا يخفى ما فى كلا الامرين من الفساد اما الاول فلان الادلة الواردة فى الباب، بين ما دل على النهى عن لبس غير المأكول فى الصلاة، كقوله (عليه السّلام) لا تصل فى وبر و شعر الخ، و ما دل على عدم جواز لبسه فى الصلاة و فسادها فيه، الظاهر فى اسناد الفساد الى لبسه لا الى عدم لبس المأكول، كقوله (عليه السّلام) لا تجوز الصلاة فى شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه، و ما دل على بيان علة المانعية كقوله (عليه السّلام) لا تصل فى وبر و شعر ما لا يؤكل لحمه لان اكثرها مسوخ او اكل اللحم و هذه الطوائف باجمعها، ناظرة الى جهة من جهات المانعية، و ظاهرة فى العموم الافرادى الاستغراقى لا المجموعى، فلا يصغى الى دعوى ان المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، انما هو من جهة انتفاء حل الاكل، لان غير المأكول عنوان انتفاء حل الاكل، حقيقة، اذ لا وجه لارجاع النهى عن شى‌ء الى شرطية ضد ذلك الشي‌ء، و لا الى دعوى ان مرجع النهى عن غير المأكول الى الامر بالصلاة فى المأكول، معللا بان الاعدام لا يمكن تعلق الطلب بها اذ فيه أوّلا ان تعلق الطلب بالامور العدمية باعتبار البقاء و الاستمرار فى غاية الامكان بل واقع فى الشرعيات فوق حد الاحصاء، فتعلق الطلب بترك الصلاة باعتبار ابقائه و استمراره لا مانع عنه اصلا، و ثانيا ان ارجاع النهى عن الصلاة فى غير المأكول الى الامر بالصلاة فى المأكول لما ذكره من العلة، مستلزم لارجاع جميع النواهى الى الاوامر، و هو مناف لما حقق فى محله من ان النواهى احكام مستقلة فى قبال الاوامر هذا كله مضافا الى ان شرطية غير المأكول فى لباس المصلى لا معنى له اصلا، اذ معنى شرطية شى‌ء فى شى‌ء عبارة عن مدخلية ذلك الشي‌ء فى ترتب الاثر على المشروط به، بحيث يمتنع ترتبه عليه بدون وجود الشرط، و من المعلوم انه لا يعتبر فى لباس‌

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست