responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 408

لو جاء الفاسق بخبر سواء كان في الأحكام أو الموضوعات، و لم يجز العمل بالاصول في هذه الصورة و هذا ممّا لا يلتزمه أحد.

371- قوله: و لكن لا يخفى أنّ حمل التبيّن على تحصيل مطلق الظنّ أو الاطمينان يوجب خروج مورد المنطوق و هو الاخبار بالارتداد. (ص 126)

أقول: قد أشرنا إلى أنّ هذا الإيراد يرد على ما وجّهنا الآية أيضا بدلالتها على حجّيّة مطلق الظنّ البالغ مبلغ خبر العادل في الوثوق، و محصّله أنّ مفاد الآية على هذا بعد عدم جواز تخصيص المورد مخالف للإجماع للاتفاق على عدم حجيّة الظنّ بالارتداد بل على عدم حجيّة خبر غير العادل فيه بل على عدم حجيّة خبر العدل الواحد فيكشف ذلك عن فساد الوجه المذكور من أصله،

و يمكن أن يجاب بأنّ القدر المسلّم من الإجماع هو ترتيب جميع آثار الكفر على الأخبار بالارتداد من حكم النجاسة و القتل و غيرها، أمّا مجرّد تجهيز الجيش و التوجّه إلى نحوهم و استعلام حالهم و استتابتهم لو كانوا مرتدّين و قتالهم لو لم يتوبوا في مورد الآية و نحوها في غيره لم يقم إجماع على عدمه، فيكون مطلق المفيد للظنّ أو مطلق الظنّ في مثله حجّة بمقتضى مدلول الآية، فلم يلزم تخصيص المورد، و لا مخالفة الإجماع، غاية الأمر لزم تقييد الآية بالنسبة إلى المورد بغير مثل القتل و نحوه.

فان قلت: إنّ ظاهر قوله أن تصيبوا قوما بجهالة هو القتال لا غير، فكيف يخصّص بغيره.

قلت: نعم الظاهر ذلك، و لكن لا محيص عن رفع اليد عن هذا الظاهر على كلّ تقدير، إذ لا يجوز قتل قوم مرتدّين عن ملّة مطلقا و لو شهد عليهم عدلان، إلّا بعد عدم توبتهم عقيب الاستتابة، فالمراد من إصابتهم ليس إلا تجهيز الجيش إليهم و استتابتهم.

نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست