ترك العمل عليه قاطع لعذر المكلّف بالفتح و يثبت عذر المكلّف بالكسر في عقابه إن أصاب قطعه الواقع، و إن أخطأ ففيه المبحث الآتي في حرمة التجرّي، و الظاهر أنّ التفصيل أيضا من البديهيّات و بعد ذلك يبقى الكلام في امور نظريّة مثل أنّه مجعول أو منجعل و انّه مخيّر (منجّز صح ظ) بالمعنى المصطلح أم لا و أنّ مجرّد حصول صفة القطع هل يؤثّر في ثبوت حكم شرعيّ و لو كان جهلا مركّبا إلى غير ذلك ممّا ستقف عليه.
9- قوله: و من هنا يعلم (ص 4).
أقول: يعني ممّا ذكره من عدم كون القطع كالظن في كون اعتبارها بجعل الشارع.
10- قوله: لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع (ص 4).
أقول: لا شكّ في كون القطع طريقا إلى الواقع يعني إراءته و كشفه عن الواقع بحيث لا يمكن أن يجعله الشارع طريقا إليه، لأنّه من قبيل إثبات الشيء لنفسه، و لا نفي الطّريقية عنه لأنّه من قبيل سلب الشيء عن نفسه، إلّا أنّ تعليل وجوب متابعة القطع ما دام موجودا بذلك غير واضح، لأنّه يمكن عدم حجّية القطع بتقريب يأتي عن قريب، مع أنّ صفة كشفه عن الواقع ممّا لا يمكن تخلّفه البتّة. و الظّاهر أنّ منشأ الشبهة في عدم قابليّة القطع لجعل الشارع إثباتا و نفيا بمعنى الحجّية على ما هو مذهب المصنّف عدم امتياز جهة الكاشفيّة و جهة الحجّيّة فأثبت ما هو من لوازم الجهة الأولى للجهة الثانية و اين أحدهما من الآخر فتدبّر.
11- قوله: و ليس طريقيّته قابلة لجعل الشارع إثباتا و نفيا (ص 4).
أقول: يريد بذلك أنّ حجّيته ليست قابلة لجعل الشارع إثباتا و نفيا كما أشرنا بدليل تمكّنه بالأدلّة الآتية. و الحقّ أنّ حجّية القطع من الأحكام المجعولة للعقل و