7- قوله: فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة: الأوّل: في القطع (ص 2).
أقول: المراد بالقطع في محلّ الكلام الذي هو موضوع المباحث الآتية: الاعتقاد الجازم الذي لا يحتمل الخلاف، فهو حينئذ أعمّ من اليقين المعرّف بالاعتقاد الجازم مع كونه مطابقا للواقع، و الجهل المركّب، و أيضا من أن يكون خلافه محالا أو مستلزما للمحال في نظر القاطع المسمّى بالعلم العقلي، أو يكون عدم احتمال خلافه اتّفاقيّا المسمّى بالعلم العادي أحيانا، و يقابله العلم العادي الذي يحتمل العقل خلافه، إلّا أنّ العقل و العقلاء لا يعتنون بهذا الخلاف أصلا، و دونه الظنّ الاطميناني، و لعلّ بعض الأبحاث الآتية جار فيها مثل الحجّية و الطريقيّة بنفسه و سيأتي.
8- قوله: لا إشكال في وجوب مطابقة القطع (ص 4).
أقول: يعني القطع الذي اخذ طريقا إلى الواقع لا القطع الموضوعي الذي جعل جزء الموضوع أو القطع الطريقي الذي اخذ موضوعا على ما سيأتي بيانها، و معنى وجوب متابعة القطع وجوب العمل عقلا بالمقطوع به، و جعل العمل مطابقا له، و هذه القضيّة لعلّها من البديهيّات الأوّلية، و كذا لا إشكال في أن العمل على القطع يثبت العذر للمكلّف بالفتح سواء طابق الواقع أم لا قاطع لعذر المكلف بالكسر في العقاب و في أنّ