responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 38

بمقتضى الاستصحاب أيضا، و دعوى عدم جريان استصحاب وجوب كلا الأمرين لمخالفته للعلم الإجمالي برفع وجوب أحدهما مدفوعة بما سيجي‌ء من عدم تأثير مثل هذا العلم الإجمالي الذي لا يلزم من طرحه مخالفة عمليّة.

و بالجملة دعوى الحكومة ممنوعة كالصور السابقة.

ثالثتها: اجتماع مجرى التخيير و البراءة كما إذا شكّ في كون شي‌ء واجبا أو حراما فإنّه مجرى البراءة كما اختاره المصنّف في رسالة أصل البراءة، و مجرى التخيير على ما يظهر منه في موضع آخر، و الحقّ جريانهما.

و أمّا صور عدم جواز الاجتماع فإحداها اجتماع الاستصحاب و التخيير فإنّ مورد التخيير مثلا فيما لو علم بوجوب أحد الشيئين فعلا و لم يمكن الاحتياط فيحكم العقل بالتخيير بعد عدم الترجيح، و لا يمكن في هذه الصورة أن يكون التخيير مقتضى الاستصحاب، لأنّ التخيير الواقعي لا يجتمع مع العلم بوجوب أحدهما معيّنا في نفس الأمر. نعم قد ثبت بالاستصحاب موضوع التخيير كما لو كان الشيئان واجبين في السابق فيجري استصحاب وجوبهما، فإذا لم يكن الاحتياط ممكنا يجري التخيير، و هذا خارج عمّا نحن فيه إذ ليس الحكم الاستصحابي التخيير. نعم لو كان مقتضى الاستصحاب عدم وجوبهما لا مانع من جريان الاستصحابين، لأنّ العلم الإجمالي بوجوب أحدهما لا يؤثّر فى المنع، لعدم لزوم المخالفة العمليّة جزما، و المخالفة الالتزاميّة غير مضرّ، و سيأتي بيانه.

و ثانيتها: اجتماع التخيير و الاحتياط، فإنّ مورد التخيير ما لا يمكن فيه الاحتياط و مورد الاحتياط ما أمكن فيه.

و ثالثتها: اجتماع البراءة و الاحتياط فإنّ المباينة في مؤدّاهما واضحة.

نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست