responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 304

استصحاب حكم المخصّص في الصورة الاولى أيضا، لأنّ عدم قابليّة المورد للاستصحاب مبنيّ على أخذ أجزاء الزمان أفرادا كما صرّح به حتّى يكون إسراء الحكم إلى الجزء الآخر من الزمان من قبيل إسراء حكم زيد إلى عمرو، و إنّما يكون كذلك لو كان الزمان مأخوذا في المستصحب و هو دليل المخصّص أفراديّا، لا في العامّ، و إلّا فإن اخذ الزمان في العامّ أفراديّا و في المخصّص مطلقا كما فرضه في المثال، فلا مانع من جريان الاستصحاب، فإنّ المستصحب فيما فرضه من المثال عدم وجوب إكرام زيد في ظرف يوم الجمعة لا عدم وجوب الإكرام المقيّد بكونه في يوم الجمعة، اللّهمّ إلّا أن يدّعى ظهور المثال في التقييد بيوم الجمعة و فيه ما فيه.

و كيف كان لا ربط لكون عموم الزمان إفراديّا أو استمراريّا في العامّ بالمستصحب الذي هو المخصّص.

و ثالثها: أنّه يلزم على ما ذكره من عدم جواز التمسّك بعموم العامّ، اخذ الزمان استمراريّا كما بنى عليه الخيار في الغبن، و من عدم جواز الرجوع إلى عموم «أوفوا بالعقود» [1] في إثبات اللزوم عدم جواز الرجوع إلى عموم أوفوا بالعقود مطلقا لأنّه قد خصّص بخيار المجلس في جميع أفراد العقد و المقام مقام استصحاب حكم المخصّص بالفرض فلا يبقى مورد للتمسّك بعمومه في إثبات اللزوم و فيه ما فيه، و كيفما كان ففي ما نحن فيه لا مانع من الرجوع إلى عموم حلّية المقاربة و لو لم يؤخذ عموم الأزمان في دليله افراديّا.

ثمّ لا يخفى أنّه على تقدير تواتر القراءات و على تقدير جواز الاستدلال بكلّ قراءة و إن لم تكن متواترة لو لم نختر أحد الوجوه المذكورة في الحاشية السابقة و قلنا بالتكافؤ فالمرجع أيضا ما ذكر من الرجوع إلى العموم على المختار أو


[1]- المائدة: 1

نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست