responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 203

ثمّ لا يبعد دعوى كون الطهارة شرطا واقعيّا أيضا، إذ غاية ما يستفاد ممّا ورد من عدم إعادة من صلّى خلف المحدث جهلا أنّ ما فعله مجز عن الواقع لو علم بعد الفعل، و لعلّ ذلك من جهة أنّ الأمر الظاهري مقتض للإجزاء فتدبّر.

155- قوله: و الاقتداء بأحدهما في صلاة واحدة كارتكاب أحد الإناءين. (ص 36)

أقول: هذا إذا كانا عادلين عند المأموم و أمّا إذا كان من لا يقتدى به فاسقا عند المأموم فلا إشكال في صحّة صلاة المأموم، لخروجه عن محلّ ابتلائه، و قد تقرّر في محلّه أنّ حكم الاحتياط فى الشبهة المحصورة مختصّ بما إذا كان جميع أطراف العلم محلّا للابتلاء فتفطّن.

156- قوله: و لا إشكال في استيجارهما لكنس المسجد فضلا عن استيجار أحدهما. (ص 36)

أقول: قد مرّ أنّ استيجارهما لكنس المسجد إدخال لهما في المسجد بالتسبيب و حينئذ لو كان متعلّق الإجارة كنسهما بهذه الحالة فقد تسبّب المستأجر لدخول الجنب الواقعي في المسجد، و قد أثبتنا أنّ الإدخال بهذا المعنى أيضا محرّم، فهو كارتكاب كلا الإناءين في الشبهة المحصورة، كما أنّ استيجار أحدهما كارتكاب أحد الإناءين فيها.

هذا مضافا إلى أنّ هذه الإجارة باطلة، إذ يشترط أن يكون العمل المقابل بالاجرة سائغا غير محرّم واقعا حتّى يصحّ العقد عليه، و بعد فرض العلم بجنابة أحد الأجيرين و العلم بحرمة دخوله في المسجد واقعا و إن كان معذورا لو فعل يعلم أنّ كنس الجنب عمل محرّم في الواقع فلا يصحّ الإجارة عليه، و لمّا كان هذا الجنب مردّدا بين الأجيرين فلا يصحّ الإجارة بالنسبة إلى كلّ منهما لعدم إحراز شرطه أي كون كنسه عملا سائغا.

نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست