responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 204

نعم لو استجارهما لكنس المسجد مطلقا لا في خصوص هذه الحالة- يعني كونهما واجدي المني و علمها بجنابة واحد منهما- بل مطلقا صحّت الإجارة، لأنّ موردها الكنس الكلّي الذي له فرد محرّم و فرد محلّل و به تصحّ الإجارة، إلّا أنّهما لو فعلا العمل المستأجر عليه في الحالة المذكورة لم يستحقّ الجنب منهما الاجرة واقعا، لأنّ عمله كان محرّما في الواقع غير متعلّق للاجارة، إذ مورد الإجارة هو كلّى الكنس المحلّل لا المحرّم، فلو فرض أنّه استأجرهما لصلاة والديه مثلا و صلّيا كذلك لم يبرئ ذمّة المستأجر، لعلمه ببطلان صلاة أحدهما في الواقع.

نعم لو استأجر أحدهما مطلقا لا بخصوص هذه الحالة لا يجري ما ذكر فيه، و لو عمل في الحالة المزبورة، لعدم العلم بحرمة فعله، لا إجمالا و لا تفصيلا و يستحقّ الأجرة.

[الكلام في الخنثى‌]

157- قوله: و أمّا الكلام في الخنثى.

أقول: و كذا في الممسوح و إن ورد النصّ بأنّه يتعيّن بالقرعة في خصوص الميراث إلّا أنّه في غيره من الاحكام كالخنثى و لا يخفى أنّ المراد من الخنثى المبحوث عنها هي الخنثى المشكل، ضرورة أنّه لو علم بكونها ذكرا أو انثى بالأمارات بأصالة أحد الفرجين و زيادة الآخر فلا إشكال، و كذا لو خرجت بالبعث لو عملنا بها حتّى في غير الميراث من الأحكام، بل و كذا لو عملنا بالأمارات الظنّية الغير المنصوصة كالحيض و الحمل و خروج الثدي أو إنبات اللحية و الإحبال و ألحقناها بواحد من الذكر و الانثى فلا إشكال أيضا، و إلّا فيكون محلّ البحث.

ثمّ لا يخفى أنّ الكلام مبنيّ على عدم كون الخنثى طبيعة ثالثة غير الذكر و الانثى و

نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست