responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 133

أقول: يريد أن محلّ البحث في المرتبة الثانية هو مسألة البراءة و الاشتغال باعتبار أنّ البحث في أن الشكّ في خصوص مورد التكليف عذر أم لا؟ و محلّ البحث عن المرتبة الاولى هو مسألة حجّية القطع باعتبار أنّ العلم الإجمالي لازم المراعاة و لو في الجملة أم لا؟ و بعبارة اخرى حجّة أم لا؟

و فيه نظر، لأنّ العلم الإجمالي علم مشوب بالجهل، إذ متعلّق التكليف فيه معلوم إجمالا مجهول تفصيلا فحينئذ يمكن مراعاة جهة العلم و يبحث عنه في مسألة القطع و يجوز البحث هكذا: هل العلم الإجمالي لازم المراعاة بترك المخالفة القطعيّة أو التزام الموافقة القطعيّة أم لا؟ بل يجوز إطراحه، و يبحث عن كلتا المرتبتين في هذه المسألة و يمكن مراعاة جهة الجهل و يبحث عن كلتا المرتبتين في مسألة البراءة، و يجوز البحث هكذا: هل الجهل بخصوص المكلّف به عذر للمكلّف في الجملة بترك بعض الأطراف أو مطلقا بمخالفة جميع الأطراف أم لا؟ فتخصيص إحدى المرتبتين بذكرها في مسألة القطع و الاخرى في البراءة تحكّم، بل كلتاهما تناسب كلتيهما.

و قد يوجّه ما اختاره المصنّف بأن البحث عن المرتبة الاولى و هي حرمة المخالفة القطعيّة أو جوازها من فروع اعتبار العلم الإجمالي من حيث تحقّق القطع بالتكليف جزما بأمر واقعي متّحد في نفس الأمر و البحث عن المرتبة الثانية أعني وجوب الموافقة القطعيّة و عدمه يتفرّع عليه من حيث الجهل بعين المكلّف به، فيناسب ذكر ما يتعلّق بالحيثيّة الثانية في المسألة البراءة.

و فيه أنّ وجه الشكّ في حجّية مثل هذا العلم و لو باعتبار المرتبة الاولى ليس إلّا من جهة شوبه بالجهل، و وجه الشكّ في كون مثل هذا الجهل عذرا ليس إلّا من جهة شوبه بالعلم، فالبحث عن كلتا المرتبتين لا ينفكّ عن ملاحظة كلتا الحيثيّتين كما لا يخفى.

و حكى عن بعض الأساطين هنا كلام لا بأس بإيراده و هو أنّ اعتبار العلم الإجمالي له مرتبتان يناسب إحداهما مسألة القطع و الاخرى مسألة البراءة بوجه‌

نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست