قوله: «و إن سال مثل المثعب»، قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «هذا تفسير حديث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و [هو] موافق له»[1].. إلى آخره.
ربّما يكون المستفاد منها أنّ الكثيرة من المستحاضة تصلّي كلّ صلاة بوضوء، و ليس كذلك، فالأولى أن يجعل قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «لكلّ صلاة» متعلّقا بقوله: «تغتسل و تتوضّأ» معا، و يقال: إنّ المقام مقام الإجمال، أو يحمل على التقيّة.
قوله: «فإذا جهلت الأيّام و عددها احتاجت إلى النظر»[2].. إلى آخره.
هذا نصّ في ترجيح العادة على التمييز، كما هو المشهور و الأظهر، سواء أمكن أن يكون المجموع حيضا واحدا أم لا، و سواء اتّصل التمييز بالعادة أم انفصل، تخلّل بينهما أقلّ الطهر أم لا؛ إذ مدلوله أنّ قدر العادة حيض فقط، و التمييز حينئذ ليس بحيض أصلا، و إن كان مستجمعا لجميع شرائط الحيض.
و الحديث في غاية الاعتبار؛ لأنّ العبيدي ثقة على المشهور و الأظهر [3]، و يونس ثقة جليل [4] ممّن أجمعت العصابة [5]، مع أنّه قال عن غير واحد- و الظاهر أنّهم مشايخه- مع أنّه يبعد غاية البعد ألا يكون واحد منهم من مشايخه، مع أنّ ظاهر العبارة أنّه ثابت عنده، و مع هذا عمل الأصحاب به.
[1] الوافي: 6/ 456 الحديث 4692، لاحظ! الكافي: 3/ 85 الحديث 1، وسائل الشيعة:
2/ 281 الحديث 2145.
[2] الوافي: 6/ 457 الحديث 4692، لاحظ! الكافي: 3/ 86 الحديث 1، وسائل الشيعة:
2/ 276 الحديث 2135.
[3] رجال النجاشي: 333 الرقم 896، جامع الرواة: 2/ 166.