responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الوافي نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 295

و المراد بالإمكان ما يكون بعد العجز عن استعلام الحال من الأمارات، فتأمّل!

[باب حيض المبتدأة و من اختلفت عليها الأيّام أو اختلطت]

قوله: قال: «أقراؤها مثل أقراء نسائها» [1] .. إلى آخره.

ظاهر هذه الرواية تخيير المرأة في جعل مقدار حيضها، كما هو رأي السيّد المرتضى (رحمه اللّه) [2].

قوله: عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: «سألته عن المستحاضة» [3] .. إلى آخره.

هذه أيضا ظاهرة في مذهب السيّد من تخيير المرأة في قدر الحيض.

قوله: عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم خمسة أيّام [4] .. إلى آخره.

هذه الرواية تدلّ على أنّ الاستحاضة المتوسّطة لا يغتسل لها ثلاثة أغسال كما هو المشهور؛ لأنّه (عليه السلام) شرط في الأغسال الثلاثة كون الدم صبيبا و التوضّؤ للصفرة، بناء على أنّ الغالب كون الأصفر قليلا، و لأجل القلّة يصير أصفر، و أنّه إن كان كثيرا صبيبا لا يصير أصفر، بل من جهة الكثرة يشتدّ لونه و يصير أحمر، و عدم


[1] الوافي: 6/ 451 الحديث 4682، لاحظ! تهذيب الأحكام: 1/ 380 الحديث 1181، وسائل الشيعة: 2/ 288 الحديث 2158.

[2] نقل عنه في المعتبر: 1/ 207.

[3] الوافي: 6/ 453 الحديث 4686، لاحظ! تهذيب الأحكام: 1/ 156 الحديث 449، وسائل الشيعة: 2/ 291 الحديث 2160.

[4] الوافي: 6/ 453 الحديث 4687، لاحظ! تهذيب الأحكام: 1/ 380 الحديث 1180، وسائل الشيعة: 2/ 286 الحديث 2154.

نام کتاب : حاشية الوافي نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست