و المراد بالإمكان ما يكون بعد العجز عن استعلام الحال من الأمارات، فتأمّل!
[باب حيض المبتدأة و من اختلفت عليها الأيّام أو اختلطت]
قوله: قال: «أقراؤها مثل أقراء نسائها»[1].. إلى آخره.
ظاهر هذه الرواية تخيير المرأة في جعل مقدار حيضها، كما هو رأي السيّد المرتضى (رحمه اللّه)[2].
قوله: عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: «سألته عن المستحاضة»[3].. إلى آخره.
هذه أيضا ظاهرة في مذهب السيّد من تخيير المرأة في قدر الحيض.
قوله: عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم خمسة أيّام[4].. إلى آخره.
هذه الرواية تدلّ على أنّ الاستحاضة المتوسّطة لا يغتسل لها ثلاثة أغسال كما هو المشهور؛ لأنّه (عليه السلام) شرط في الأغسال الثلاثة كون الدم صبيبا و التوضّؤ للصفرة، بناء على أنّ الغالب كون الأصفر قليلا، و لأجل القلّة يصير أصفر، و أنّه إن كان كثيرا صبيبا لا يصير أصفر، بل من جهة الكثرة يشتدّ لونه و يصير أحمر، و عدم
[1] الوافي: 6/ 451 الحديث 4682، لاحظ! تهذيب الأحكام: 1/ 380 الحديث 1181، وسائل الشيعة: 2/ 288 الحديث 2158.