responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الوافي نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 237

أيضا في «المنتهى» الإجماع على كون الكعب قبّتا القدمين [1]، و أسند ذلك ابن الأثير و غيره من العامّة إلى الشيعة [2]، و الرواية التي سيذكرها في باب عدد غسلات الوضوء كالصريح في ذلك [3].

قال ابن الجمهور في «الغوالي» عند ذكر هذا الحديث: و هذا يدلّ على أنّ الكعب هو مفصل القدم الذي عند وسطه في قبّة القدم [4]، انتهى.

و سيجيء في باب قطع رجل السارق أخبار تدلّ على ما ذكرناه دلالة في غاية الوضوح، و ملاحظة كلمات الفقهاء في ذلك الباب ترفع الاشتباه بالمرّة.

مع أنّه وقع النزاع العظيم بين العامّة و الخاصّة في الكعب، و المعروف من النزاع إنّما هو قبّتا القدمين و النابتين عن يمين القدم و شماله، مع أنّه لو كان المفصل؛ لم يكن لهذا النزاع العظيم وجه أصلا؛ لما عرفت.

و ممّا يؤكّد ما ذكرنا، أنّ الشيخ، بل و غيره من الفقهاء الماهرين يستدلّون بهذا الخبر على كون الكعب هو قبّة القدم [5] من دون تعرّض لتوجيه و تقريب، فلولا ما ذكرناه كان اللازم أن يجعلوا هذا الخبر معارضا و يؤوّلونه أو يطرحونه، لا أن يجعلوه الحجّة على قبّة القدم، فتدبّر!

و يظهر من الصدوق في «الفقيه» أنّ الكعب هو قبّتا القدمين [6]، و أنّ ذلك ممّا لا تأمّل فيه؛ حيث حكم في باب الوضوء بأنّ المسح إلى الكعبين من دون إشارة أصلا


[1] منتهى المطلب: 2/ 71.

[2] النهاية لابن الأثير: 4/ 178، التفسير الكبير للفخر الرازي: 11/ 165.

[3] الوافي: 6/ 317 باب عدد الغسلات في الوضوء.

[4] عوالي اللآلي: 2/ 196 ذيل الحديث 94.

[5] الخلاف: 1/ 92 المسألة 40، المعتبر: 1/ 151، تذكرة الفقهاء: 1/ 170.

[6] من لا يحضره الفقيه: 1/ 28 ذيل الحديث 88.

نام کتاب : حاشية الوافي نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست