responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الوافي نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 205

[حكم أهل الكتاب]

قوله: أحمد، عن الخراساني، قال: قلت للرضا (عليه السلام): الجارية النصرانيّة تخدمك و أنت تعلم أنّها نصرانيّة لا تتوضّأ و لا تغتسل من جنابة، قال: «لا بأس، تغسل يديها» [1].

هذا على سبيل الفرض، كما هو المتعارف في السؤال و في المحاورات، و إلّا فمن المعلوم أنّه لم تكن عنده (عليه السلام) جارية نصرانيّة تخدمه في خراسان، كما هو ظاهر من الأخبار و التواريخ، و ظاهر أنّ هذا السؤال كان في خراسان، كما لا يخفى على العاقل.

و أيضا أنّهم (عليهم السلام) شدّدوا المنع عن مساورتهم، و أمروا بالتجنّب، فإن كان بناء على نجاستهم- كما هو المشهور، بل هو إجماعي [2] و إن خرج معلوم النسب [3]- لأنّه من شعار الشيعة، و بأنّه مخاصمتهم مع العامّة في الأعصار السابقة، و ادّعى الإجماع غير واحد من فقهائنا، و العامّة يعرفون هذا و ينسبونهم إلى ذلك فلا يضرّ خروج شاذّ معلوم النسب، و الأخبار في غاية [الظهور] في النجاسة [4]، فيظهر غاية الظهور- كون الطهارة بناء على التقيّة.

و بالجملة، إن كان أوامرهم (عليهم السلام) بالتجنّب بناء على النجاسة- كما هو الأظهر و الأقوى- فلا معنى لما قاله، اللّهمّ إلّا أن تكون على التقيّة.

و إن كان بناء على الكراهة و التغليظ فيها- كما هو رأي الشاذّ- فلا معنى لأن يأمروا الناس بالبرّ و ينسون أنفسهم، و يكونوا يقولون ما لا يفعلون، إلى غير ذلك


[1] الوافي: 6/ 210 الحديث 4129، لاحظ! تهذيب الأحكام: 1/ 399 الحديث 1245، وسائل الشيعة: 3/ 422 الحديث 4050.

[2] مسائل الناصريات: 84 المسألة 10، المعتبر: 1/ 439 و 440، نهاية الإحكام: 1/ 273.

[3] لاحظ! ذخيرة المعاد: 150.

[4] وسائل الشيعة: 3/ 419 الباب 14 من أبواب النجاسات.

نام کتاب : حاشية الوافي نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست