الثوب أ يغسل [الثوب]؟ قال: «إن كان استبان من أثره شيء فاغسله، و إلّا فلا بأس»[1].
لأنّ الأصل الطهارة حتّى تستيقن النجاسة، فمتى لم تستيقن [فلا تغسله].
قوله: عن إبراهيم بن ميمون، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يقع طرف ثوبه على جسد الميّت؟ قال: «إن كان غسّل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، و إن كان لم يغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه يعني إذا برد الميّت»[2].
ليس في هذه الأخبار دلالة على تنجيس الميّت أو الميتة مع اليبوسة كما توهّم؛ لأنّ المعصوم (عليه السلام) قال: «اغسل الثوب الذي أصاب من الميّت» و ظاهر أنّ المراد منه مثل الرطوبات، و لم يقل: اغسل ثوبك إذا أصاب الميّت.
قوله: [عن إسماعيل الجعفي] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سالته عن مسّ عظم الميّت؟ قال: «إذا جاز سنة فليس به بأس»[3].
لأنّه لا يكون فيه دسومة أصلا بعد السنة عادة.
قوله: أحمد، عن الخراساني، قال: قلت للرضا (عليه السلام): الخيّاط و القصّار يكون يهوديّا أو نصرانيّا، و أنت تعلم أنّه يبول و لا يتوضّأ ما تقول في عمله؟ قال: «لا بأس»[4].
لعدم حصول اليقين بمباشرته رطبا، كما سيجيء، أو للتقيّة، كما سيجيء أيضا.
[1] الوافي: 6/ 203 الحديث 4113، لاحظ! تهذيب الأحكام: 1/ 424 الحديث 1347، وسائل الشيعة: 3/ 467 الحديث 4194 مع اختلاف يسير.
[2] الوافي: 6/ 208 الحديث 4123، لاحظ! تهذيب الأحكام: 1/ 276 الحديث 811، وسائل الشيعة: 3/ 461 الحديث 4178.
[3] الوافي: 6/ 208 الحديث 4126، لاحظ! تهذيب الأحكام: 1/ 277 الحديث 814، وسائل الشيعة: 3/ 294 الحديث 3690.
[4] الوافي: 6/ 209 الحديث 4128، لاحظ! تهذيب الأحكام: 6/ 385 الحديث 1142.