نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 487
[المطلب الثاني في الأسارى]
المطلب الثاني في الأسارى الإناث يملكن بالسبي، و كذا من لم يبلغ، و يعتبر المشتبه بالإنبات.
و البالغ من الذكور إن أخذ قبل تقضّي الحرب وجب قتله- إمّا بضرب عنقه، أو بقطع يده و رجله من خلاف و تركه حتّى ينزف- (1) و إن أخذ بعده لم يجز قتله، و يتخيّر الإمام بين المنّ و الفداء و الاسترقاق و إن أسلموا بعد الأسر.
و يجب إطعام الأسير و سقيه و إن أريد قتله- و لو عجز لم يجب قتله، و لو قتله مسلم فهدر- (2) و دفن الشهيد خاصّة.
و الطفل تابع، (3) و لو أسلم أحد أبويه تبعه.
و يكره قتل الأسير صبرا، (4) و حمل رأسه من المعركة.
و لو استرقّ الزوج انفسخ النكاح لا بالأسر خاصّة. و لو أسر الزوجان، ..
القسمة [1]. و لو تفرّقوا و انحصروا بحيث لا يعسر جمعهم فكذلك، و لو كان الحقّ معهم بالسويّة رجع على كلّ واحد بالنسبة.
قوله: «و تركه حتّى ينزف»،
ينزف- بضمّ الياء و فتح الزاء- مبنيّ للمفعول، و الضمير الذي هو نائب الفاعل الدم المدلول عليه بالمقام، و لا بدّ مع ذلك من موته، فلو لم يمت بذلك أجهز عليه بغيره [2].
قوله: «و لو قتله مسلم فهدر»،
لكن يأثم و يعزّر.
قوله: «و الطفل تابع»
للسابي في الطهارة قطعا، و في الإسلام على المشهور بشرط إفراده عن أبويه.
قوله: «و يكره قتل الأسير صبرا»
بأن يحبس للقتل أو يعذّب حتّى يموت، أو يقتل جهرا بين الناس، أو يتهدّد بالقتل ثمَّ يقتل.