responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 487

[المطلب الثاني في الأسارى]

المطلب الثاني في الأسارى الإناث يملكن بالسبي، و كذا من لم يبلغ، و يعتبر المشتبه بالإنبات.

و البالغ من الذكور إن أخذ قبل تقضّي الحرب وجب قتله- إمّا بضرب عنقه، أو بقطع يده و رجله من خلاف و تركه حتّى ينزف- (1) و إن أخذ بعده لم يجز قتله، و يتخيّر الإمام بين المنّ و الفداء و الاسترقاق و إن أسلموا بعد الأسر.

و يجب إطعام الأسير و سقيه و إن أريد قتله- و لو عجز لم يجب قتله، و لو قتله مسلم فهدر- (2) و دفن الشهيد خاصّة.

و الطفل تابع، (3) و لو أسلم أحد أبويه تبعه.

و يكره قتل الأسير صبرا، (4) و حمل رأسه من المعركة.

و لو استرقّ الزوج انفسخ النكاح لا بالأسر خاصّة. و لو أسر الزوجان، ..


القسمة [1]. و لو تفرّقوا و انحصروا بحيث لا يعسر جمعهم فكذلك، و لو كان الحقّ معهم بالسويّة رجع على كلّ واحد بالنسبة.

قوله: «و تركه حتّى ينزف»،

ينزف- بضمّ الياء و فتح الزاء- مبنيّ للمفعول، و الضمير الذي هو نائب الفاعل الدم المدلول عليه بالمقام، و لا بدّ مع ذلك من موته، فلو لم يمت بذلك أجهز عليه بغيره [2].

قوله: «و لو قتله مسلم فهدر»،

لكن يأثم و يعزّر.

قوله: «و الطفل تابع»

للسابي في الطهارة قطعا، و في الإسلام على المشهور بشرط إفراده عن أبويه.

قوله: «و يكره قتل الأسير صبرا»

بأن يحبس للقتل أو يعذّب حتّى يموت، أو يقتل جهرا بين الناس، أو يتهدّد بالقتل ثمَّ يقتل.


[1] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة 104 ألف.

[2] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة 104 ألف.

نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست