responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 486

كثروا، سواء البرّ و البحر.

و يسهم للخيل و إن لم تكن عرابا، لا لما لا ينتفع به منها، و لا لغيرها من الحيوانات.

و لا يسهم للمغصوب إذا كان المالك غائبا، و لو كان حاضرا فالسهم له. (1)

و يسهم للمستعار و المستأجر، و السهم لهما دون المالك. و الاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة. (2)

و يشارك الجيش السريّة (3) الصادرة عنه. و لا يتشارك الجيشان من البلد إلى جهتين، و لا الجيش السريّة الخارجة عنه من البلد.

و ليس للأعراب شيء (4) و إن قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم ما يراه الإمام.

و لا يملك المشركون أموال المسلمين بالاستغنام، فإن غنموها ثمَّ استردّها المسلمون فلا سبيل على الأحرار، و الأموال لأربابها قبل القسمة، و لو عرفت بعد القسمة فلأربابها، و يرجع الغانم بها على بيت المال (5).

.


قوله: «فالسهم له»

و له مع ذلك الأجرة على الغاصب.

قوله: «عند الحيازة»

أي القسمة.

قوله: «و يشارك الجيش السرّية»

و تشاركه السريّة أيضا و إن تعدّدت، و يشارك بعضها بعضا، و في حكمها الرسول المنفذ و نحوه.

قوله: «و ليس للأعراب شيء».

المراد بالأعراب هنا من كان من أهل البادية و قد أظهر الشهادتين على وجه حكم بإسلامه ظاهرا و لا يعرف من معنى الإسلام و أحكامه سواهما [1].

قوله: «و يرجع الغانم بها على بيت المال»

مع تفرّق الغانمين، و إلّا ارتجعت العين و نقضت


[1] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة 104 ألف، «جامع المقاصد» ج 3، ص 415.

نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست