نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 486
كثروا، سواء البرّ و البحر.
و يسهم للخيل و إن لم تكن عرابا، لا لما لا ينتفع به منها، و لا لغيرها من الحيوانات.
و لا يسهم للمغصوب إذا كان المالك غائبا، و لو كان حاضرا فالسهم له. (1)
و يسهم للمستعار و المستأجر، و السهم لهما دون المالك. و الاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة. (2)
و يشارك الجيش السريّة (3) الصادرة عنه. و لا يتشارك الجيشان من البلد إلى جهتين، و لا الجيش السريّة الخارجة عنه من البلد.
و ليس للأعراب شيء (4) و إن قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم ما يراه الإمام.
و لا يملك المشركون أموال المسلمين بالاستغنام، فإن غنموها ثمَّ استردّها المسلمون فلا سبيل على الأحرار، و الأموال لأربابها قبل القسمة، و لو عرفت بعد القسمة فلأربابها، و يرجع الغانم بها على بيت المال (5).
.
قوله: «فالسهم له»
و له مع ذلك الأجرة على الغاصب.
قوله: «عند الحيازة»
أي القسمة.
قوله: «و يشارك الجيش السرّية»
و تشاركه السريّة أيضا و إن تعدّدت، و يشارك بعضها بعضا، و في حكمها الرسول المنفذ و نحوه.
قوله: «و ليس للأعراب شيء».
المراد بالأعراب هنا من كان من أهل البادية و قد أظهر الشهادتين على وجه حكم بإسلامه ظاهرا و لا يعرف من معنى الإسلام و أحكامه سواهما [1].