و يقبض على أنفه لو اضطرّ إلى طعام فيه طيب أو لمسه.
و لو فقد غير السراويل لبسه. و لا يزرّ الطيلسان (1) لو اضطرّ إليه.
و يحوّل القملة إلى موضع آخر من بدنه، و يلقي الحلم و القراد.
و المرأة تسفر عن وجهها، و يجوز أن تلقي القناع من رأسها إلى طرف أنفها. (2)
قوله: «و لا يزرّ الطيلسان»،
الطيلسان: ثوب منسوج محيط بالبدن [1]، مستثنى من المخيط و لا يجوز زرّه، و يظهر من العبارة أنّه لا يجوز لبسه إلّا مع الضرورة [2]، و ليس كذلك [3].
قوله: «من رأسها إلى طرف أنفها»
بشرط أن لا يصيب وجهها [4].
[1] «جامع المقاصد» ج 3، ص 185، «تعليق الإرشاد» الورقة 75 ب.
[2] حيث قال في المتن: «و لا يزرّ الطيلسان لو اضطرّ إليه».
[3] للتوضيح راجع «مدارك الأحكام» ج 7، ص 334.
[4] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 76 ب.