نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 398
بالتظليل دونه- و تغطية الرجل رأسه و إن كان بالارتماس. (1)
و فرخ الصيد و بيضه و الجراد كالصيد.
و إذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة، و كذا لو ذبحه المحلّ في الحرم، فلو ذبحه المحلّ في الحلّ جاز للمحلّ أكله في الحرم.
و يقدّم قول مدّعي إيقاع العقد في الإحلال، لكن ليس للمرأة المطالبة بالمهر لو أنكرته، (2) و لو أوقعه الوكيل المحلّ حال إحرام الموكّل بطل. و يجوز مراجعة الرجعيّة، و شراء الإماء. (3)
قوله: «و إن كان بالارتماس»،
هو ملاقاة الرأس لمائع غامر دفعة عرفيّة و إن بقي البدن.
قوله: «لكن ليس للمرأة المطالبة بالمهر لو أنكرته»
قبل الدخول، أمّا بعده فتطالب بأقلّ الأمرين من مهر المثل و المسمّى مع جهلها، و مع العلم لا شيء إلّا مع الإكراه فلها مهر المثل إن لم يزد على المسمّى. و لو كان المدّعي وقوعه في الإحلال هو الزوجة لزمه جميع المهر مطلقا على الأقوى [1].