و لو مات بعد الاستقرار قضي من الأصل من أقرب الأماكن، و إلّا فلا.
و لو اختصّ أحد الطريقين بالسلامة وجب سلوكه و إن بعد، و لو تساويا فيها تخيّر، و لو اشتركا في العطب سقط.
و لو مات بعد الإحرام (1) و دخول الحرم أجزأ. (2)
و مع حصول الشرائط يجب، فإن أهمل استقرّ في ذمّته. (3)
استقرار الوجوب، أمّا لو استقرّ ثمَّ عرض المانع وجبت الاستنابة قولا واحدا.
قوله: «و لو مات بعد الإحرام»
لا فرق بين موته في الحلّ أو في الحرم، محلّا أو محرما، كما لو مات بين الإحرامين.
قوله: «و دخول الحرم أجزأ»
و إن مات بغير الحرم.
قوله: «فإن أهمل استقرّ في ذمّته».
يتحقّق الاستقرار بمضيّ زمان يسع له جميع الأفعال و يهمل مع القدرة عليه، فيستقرّ في ذمّته.