نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 291
و لا يعتبر الحول في الخمس، بل متى حصل وجب، و تؤخّر الأرباح (1) حولا احتياطا له.
و القول قول مالك الدار (2) في ملكيّة الكنز، و قول المستأجر في قدره.
و يقسّم الخمس ستّة أقسام: ثلاثة للإمام (عليه السلام)، و ثلاثة لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من الهاشميّين المؤمنين، و يجوز تخصيص الواحد بها على كراهية. و يقسّم بقدر الكفاية، فالفاضل للإمام و المعوز عليه.
و يعتبر في اليتيم الفقر، و في ابن السبيل الحاجة عندنا (3) لا في بلده.
و لا يحلّ نقله مع المستحقّ (4) فيضمن، و يجوز مع عدمه.
قوله: «و تؤخّر الأرباح»
لا فرق بين الأرباح و غيرها في عدم اعتبار الحول إلّا أنّ الوجوب في غير الأرباح مضيّق، و فيها- مع علم زيادتها عن المئونة من حين ظهور الربح- موسّع طول الحول احتياطا للمكلّف باحتمال زيادة مئونته و للمستحقّ باحتمال النقصان [1].
قوله: «قول مالك الدار»،
بل قول المستأجر على الأقوى.
قوله: «عندنا»
أي صحيح موضع التسليم.
قوله: «و لا يحلّ نقله مع المستحقّ»،
بل الأقوى جوازه مطلقا- كما مرّ في الزكاة [2] خصوصا مع طلب المساواة، هذا في حال الغيبة، أمّا مع حضور الإمام فينقل إليه مطلقا.
[1] أي نقصان المئونة، راجع لمزيد التوضيح «مسالك الأفهام» ج 1، ص 53.
[2] مرّ في ص 265، حيث قال الشهيد الثاني- في ذيل قول المصنّف: «و يحرم حملها»-: «الكراهية أقوى بشرط الضمان».
نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 291