responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 291

و لا يعتبر الحول في الخمس، بل متى حصل وجب، و تؤخّر الأرباح (1) حولا احتياطا له.

و القول قول مالك الدار (2) في ملكيّة الكنز، و قول المستأجر في قدره.

و يقسّم الخمس ستّة أقسام: ثلاثة للإمام (عليه السلام)، و ثلاثة لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من الهاشميّين المؤمنين، و يجوز تخصيص الواحد بها على كراهية. و يقسّم بقدر الكفاية، فالفاضل للإمام و المعوز عليه.

و يعتبر في اليتيم الفقر، و في ابن السبيل الحاجة عندنا (3) لا في بلده.

و لا يحلّ نقله مع المستحقّ (4) فيضمن، و يجوز مع عدمه.


قوله: «و تؤخّر الأرباح»

لا فرق بين الأرباح و غيرها في عدم اعتبار الحول إلّا أنّ الوجوب في غير الأرباح مضيّق، و فيها- مع علم زيادتها عن المئونة من حين ظهور الربح- موسّع طول الحول احتياطا للمكلّف باحتمال زيادة مئونته و للمستحقّ باحتمال النقصان [1].

قوله: «قول مالك الدار»،

بل قول المستأجر على الأقوى.

قوله: «عندنا»

أي صحيح موضع التسليم.

قوله: «و لا يحلّ نقله مع المستحقّ»،

بل الأقوى جوازه مطلقا- كما مرّ في الزكاة [2] خصوصا مع طلب المساواة، هذا في حال الغيبة، أمّا مع حضور الإمام فينقل إليه مطلقا.


[1] أي نقصان المئونة، راجع لمزيد التوضيح «مسالك الأفهام» ج 1، ص 53.

[2] مرّ في ص 265، حيث قال الشهيد الثاني- في ذيل قول المصنّف: «و يحرم حملها»-: «الكراهية أقوى بشرط الضمان».

نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست