نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 290
و في الحلال المختلط بالحرام و لا يتميّز، و لا يعرف صاحبه و لا قدره، (1) و لو عرف المالك خاصّة صالحه، و لو عرف القدر خاصّة تصدّق به. (2)
و يجب على واجد الكنز و المعدن و الغوص، صغيرا كان أو كبيرا، حرّا أو عبدا.
أخذ خمس العين و الارتفاع. و يتولّى الآخذ- و هو الإمام أو نائبه- النيّة عنه لا عن الذميّ، مع احتمال سقوط النيّة هنا.
قوله: «و لا قدره»،
لكن لو علم نقصانه عن الخمس اقتصر على ما يتحقّق معه البراءة، و في كونه حينئذ خمسا أو صدقة وجهان، أحوطهما الأوّل. و لو علم زيادته عن الخمس مع جهل قدره أخرج خمسه و تصدّق بما يغلب على ظنّه أنّه مع الخمس قدر الحرام فصاعدا.
قوله: «تصدّق به»
على مستحقّ الزكاة لحاجته.
نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 290