نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 289
و في الغوص- كالجواهر و الدرر- إذا بلغ قيمته دينارا بعد المئونة. و لو أخذ من البحر شيء بغير غوص فلا خمس. (1) و العنبر إن أخذ بالغوص فله حكمه، و إن أخذ من وجه الماء فمعدن.
و فيما يفضل عن مئونة السنة (2) له و لعياله من أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات.
و في أرض الذمّيّ إذا اشتراها من مسلم. (3)
قوله: «فلا خمس»
من حيث إنّه غوص، لكن إذا كان من نحو الجوهر و السمك ففيه خمس المكاسب [1].
قوله: «عن مئونة السنة».
المراد بالمئونة هنا ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم كالضيف، و الهديّة و الصلة و نحوها، و يعتبر فيها ما يليق بحاله عادة، فإن أسرف حسب عليه ما زاد و إن نقص حسب له. و نفقة الحجّ عام الاستطاعة منها، لكن هذا إنّما يستثنى من ربح عامه، فلو اجتمعت من فضلات في سنين خمّس ما سبق على عام الاستطاعة، و كانت مئونة الحجّ في ذلك العام من جملة المئونة. و لو كان له مال [آخر] لا خمس فيه ففي اعتبار المئونة منه أو ممّا فيه الخمس أو منهما أوجه، و ظاهر الفتاوى[2] و الأخبار [3] الأوسط، و الأوّل أحوط.
قوله: «إذا اشتراها من مسلم».
لا فرق بين الأرض المعدّة للزراعة و غيرها، و يتخيّر بين
[2] حيث عبّروا عن هذا القسم ب«ما يفضل عن مئونة السنة من الأرباح».
[3] فإنّ الأخبار الدالّة على أنّ الخمس بعد المئونة شاملة لصورتي وجود مال آخر و عدمه. راجع «تهذيب الأحكام» ج 4، ص 123، ح 352- 354، باب الخمس و الغنائم، ح 9- 11، «الاستبصار» ج 2، ص 55- 56، ح 181- 183، باب وجود الخمس فيما يستفيده الإنسان حالا بعد حال، ح 3- 5.
نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 289