responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 323

ثمّ إنّ الظاهر إذا نوى الانفراد جريان حكم المنفرد عليه من محلّ نيّته حتى لو كان في أثناء قراءة الحمد أو السورة وجب عليه إتمامهما خاصّة لا استئنافهما من الأوّل و لا سقوطهما من رأس (1). بل لعلّه كذلك في أثناء الكلمة الواحدة فضلًا عن غيرها. إلّا أنّ الإنصاف أنّ للتأمّل فيه بل و فيما هو بمنزلة الواحدة مجالًا (2).

و كيف كان فالظاهر جواز نيّة الانفراد في جميع أحوال الصلاة، و لا يشترط الدخول معه في ركن، فلو أدركه في أثناء القراءة و فارق قبل الركوع صحّ (3).


(1) كما صرّح به جماعة.

(2) لكن في التذكرة [1] بل و تعليق الإرشاد [2] و المسالك و عن نهاية الإحكام و الغريّة أنّه يعيد السورة التي فارق فيها [3]، بل استوجه في الذكرى استئناف القراءة مطلقاً؛ لأنّه نوى الانفراد في محلّ القراءة 4 فوجبت عليه؛ لأصالة عدم سقوطها. و الأوّل أقوى، تحكيماً لإطلاق أدلّة الضمان و إن كان الأحوط الاستئناف بنيّة القراءة المطلقة، هذا. و في المسالك: أنّه بناءً على القول «بإعادة السورة التي فارق فيها لو كان الإمام قد تجاوز نصف السورة لم يجز له العدول عنها، و كذا لو كانت مفارقته في الجحد و التوحيد مطلقاً في غير الجمعتين، و على القول الآخر له قراءة أيّ سورة شاء» [5]. و فيه بحث.

(3) كما صرّح به في المسالك و الروض [6]. و احتمال توقّف انعقاد الجماعة على إدراك ركوع الركعة الاولى- بحيث إن لم يركع معه ينكشف أن لا ائتمام- واضح الفساد: 1- لمنافاته لإطلاق أدلّة الدخول في الجماعة. 2- و خصوص صحيح ابن الحجّاج عن أبي الحسن (عليه السلام) [7] الوراد في الجمعة المشتمل على المفارقة في ركوع الاولى للزحام. 3- و ما ستسمعه من الإجماع المحكيّ على إدراك الجماعة و إدراك الركعة بإدراك الإمام قبل الركوع في المسألة التاسعة من مسائل هذا الكتاب.

4- و لإطلاق الفتاوى في المتابعة و غيرها. و النصوص [8] الدالّة على عدم الإدراك إذا لم يدرك الركوع يراد منها- كما لا يخفى على من لاحظها- ابتداءً الائتمام لا من حصل منه ذلك و اتصف بوصف المأموميّة و تحمّل الإمام القراءة عنه. 5- و للخبر الذي استدلّ به الفاضل في المنتهى على أصل جواز نيّة الانفراد 9 راوياً له عن ابن بابويه، قال: كان معاذ يصلّي في مسجد على عهد رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) و يطيل القراءة و أنّه مرّ به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرجل لنفسه و صلّى ثمّ ركب راحلته فبلغ ذلك النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) فبعث إلى معاذ فقال: «يا معاذ: إيّاك أن تكون فتّاناً، عليك بالشمس و ضحاها و ذواتها» [10]. و إن كان هو لا صراحة فيه بالركعة الاولى، كما أنّه لا صراحة فيه على ما استدلّ به الفاضل عليه من جواز نيّة الانفراد؛ لعدم ثبوت حجّية فعل ذلك الرجل، و عدم ثبوت تقرير النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) له. اللهمّ إلّا أن يكون هو الذي أبلغ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم)- كما رواه الجمهور [11]- و مع ذا لم ينكر عليه و لم يأمره بالإعادة. و على كلّ حال [فلا إشكال في عدم ...].


[1] 1، 4 التذكرة 4: 271. الذكرى 4: 427.

[2] حاشية الإرشاد (حياة الكركي) 9: 130.

[3] المسالك 1: 320. نهاية الإحكام 2: 128. نقله عن الغريّة في مفتاح الكرامة 3: 433.

[5] 5، 9 المسالك 1: 320. المنتهى 6: 302.

[6] المسالك 1: 320. الروض 2: 1008.

[7] الوسائل 7: 335، ب 17 من صلاة الجمعة، ح 1.

[8] انظر الوسائل 8: 382، ب 45 من صلاة الجماعة.

[10] الفقيه 1: 390، ح 1154. الوسائل 8: 420، ب 69 من صلاة الجماعة، ح 4، و فيه: «يؤمّ» بدل «يصلّي».

[11] صحيح مسلم 1: 339، 340، ح 178، 179.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست