responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 322

..........


الأحكام لها لا يستلزم كونها كذلك. و من هنا لم تبطل الصلاة في جملة من المقامات التي انقطعت الجماعة فيها بموت الإمام و حدثه و نحوهما و لم يقتصروا على المنصوص بل تعدّوا منها إلى غيرها كما يفهم من ذلك المقام. و بطلان الصلاة للُامور السابقة- بعد التسليم- ليس للتقويم، بل لظهور الأدلّة في أنّها شرائط للصلاة حال كونها جماعة، لا أنّها شرائط للجماعة، فتأمّل.

و بالجملة: لا فرق بين الإمامة و المأموميّة بالنظر إلى الصلاة، و تمام الكلام محتاج إلى إطناب تامّ كما لا يخفى بعد التأمّل فيما عرفت. و اعتضاده [1] أيضاً بما يظهر للفقيه الممارس العارف بلسان الشارع و محاوراته- من سبره الأدلّة الواردة في مفارقة المأموم عند عروض ضرورة لإمامه، و الأدلّة الواردة في المسبوق و في ائتمام المتمّ بالمقصّر، و في جواز التسليم قبل الإمام، و في صلاة ذات الرقاع و نحو ذلك- من عدم توقّف صحّة الصلاة على بقاء الجماعة، و أنّه لا مدخليّة لها فيها. و احتمال الإثم خاصّة، يدفعه: ما عرفت سابقاً من أنّ العمدة في وجوب المتابعة الإجماع و نحوه ممّا هو معلوم عدم شموله لمثل المقام الذي ينوي فيه الانفراد، كاحتمال قصر تلك الأماكن على محالّها و عدم استفادة ما ذكرنا منها؛ إذ هو- كما ترى- منافٍ لمقتضى المفهوم منها لدى كلّ ممارس لكلماتهم (عليهم السلام): عارف بإراداتهم (عليهم السلام)، بل الظاهر أنّ ذلك كلّه مورد فيها لا شرط، بل قد يدّعى إطلاق بعضها. و نحوه احتمال عدم تأثير هذه النيّة في صيرورته منفرداً و إن لم نقل بإبطالها الصلاة بل هو أوضح منه فساداً؛ ضرورة أنّ «الأعمال بالنيّات»، و «لا عمل إلّا بنيّة»، و «لكلّ امرئ ما نوى». كل ذا مضافاً إلى الاعتضاد بالشهرة العظيمة، بل عدم الخلاف إلّا من المبسوط فقال: «من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته و من فارقه لعذر و تمم صحّت صلاته» [2]، و المحكي عن ناصريّات السيّد: أنّه «إن تعمّد سبقه إلى التسليم بطلت صلاته» [3]، مع احتمالهما- كما قيل [4]- حال عدم نيّة الانفراد و إن كان البطلان المذكور في كلامهما محلّ منع على هذا التقدير أيضاً؛ لما عرفت من تعبديّة وجوب المتابعة في الأفعال دون الأقوال لا شرطيّته، فحكمهما حينئذٍ بالبطلان- خصوصاً الأخير كما تعرفه عند تعرّض المصنّف له- محلّ منع، و إن بالغ في نصرته المولى الأكبر في شرح المفاتيح [5] تبعاً لتردّد جملة من متأخّري المتأخّرين فيه: 1- ممّا عرفت. 2- و من أنّ العبادة توقيفيّة، و المتيقّن في الصحّة و إسقاط القراءة و اغتفار زيادة الركن مثلًا حال استمرار القدوة دون غيره. 3- و من عدم تصريح في الأخبار به. بل قد يومئ أكثرها- كالمأمور فيها بالاستخلاف [6] و بالرجوع إلى الإمام لو سبقه [7] و غيرها- إلى عدمه، و إلّا لعولج به [جواز المفارقة] في بعض هذه المقامات، و لا احتيج إلى ذكر العذر من الحاجة و نحوها في جواز المفارقة. و من غير ذلك من الامور التي لا تستأهل ردّاً؛ لوضوح ضعف إشعارها جميعاً. كوضوح ضعف استدلال بعضهم بالصحيح [8] السابق في الاستخلاف الظاهر في وجوب الاستخلاف الذي قد عرفت وجوب حمله على الندب للإجماع، و للصحيح الآخر [9] و غيرهما. و بالجملة: فالمسألة من الواضحات.


[1] معطوف على قوله: «بعد اعتضاده».

[2] المبسوط 1: 157.

[3] الناصريّات: 247.

[4] الرياض 4: 376.

[5] المصابيح 8: 377.

[6] انظر الوسائل 8: 426، ب 72 من صلاة الجماعة.

[7] انظر الوسائل 8: 390، ب 48 من صلاة الجماعة.

[8] الوسائل 8: 426، ب 72 من صلاة الجماعة، ح 1.

[9] الوسائل 8: 377، ب 40 من صلاة الجماعة، ح 3.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست