responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 229

..........


بمجمع من الناس في المسجد [1]، و أنّه كان يحلب الشاة [2] و نحو ذلك، مع أنّه ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في الزهد ما لو وقع في مثل هذا الزمان لكان أعظم منافٍ للمروّة بالمعنى الذي ذكروه، مثل ما ورد في رقع جبّته حتى استحيى من راقعها [3].

و كأنّ الذي دعاهم إلى اعتبار المروّة وجودها في بعض أخبار.

لكن من المعلوم أنّها ليست بالمعنى الذي ذكروه.

بل هو:

1- كقول أمير المؤمنين (عليه السلام) جواب سؤال جويريّة على الشرف و العقل و المروّة: «و أمّا المروّة فإصلاح المعيشة» [4].

2- و روي عن الرضا عن آبائه (عليهم السلام) قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم): «ستّة من المروّة، ثلاثة منها في الحضر، و ثلاثة منها في السفر، فأمّا التي في الحضر: فتلاوة القرآن، و عمارة المسجد، و اتّخاذ الإخوان. و أمّا التي في السفر: فبذل الزاد، و حسن الخلق، و المزاح في غير معاصي اللّٰه» [5].

3- و عن الصادق (عليه السلام): «المروّة و اللّٰه أن يضع الرجل خِوانه [6] بفناء داره، و المروّة مروّتان: مروّة في الحضر، و مروّة في السفر، فأمّا التي في الحضر: فتلاوة القرآن، و لزوم المساجد، و المشي بين الاخوان في الحوائج، و النعمة ترى على الخادم تسرّ الصديق و تكبت العدوّ. و أمّا في السفر: فكثرة الزاد و طيبه و بذله، و كتمانك على القوم أمرهم بعد مفارقتك، و كثرة المزاح في غير ما يسخط اللّٰه» [7]، إلى غير ذلك.

و المروّة بهذا المعنى غير ما ذكره الأصحاب قطعاً، على أنّه لا دلالة فيها على اعتبارها في العدالة، بل لعلّ بعض ما يخالف المروّة بالمعنى الذي ذكره الأصحاب ممّا يؤكد العدالة و إن كان من المنكرات عرفاً، كما أنّ بعضه ممّا يستلزم الطعن في عرض الرجل ممّا ينحلّ إلى محرّم.

على أنّ الأوّل [أي ما يكون من المنكرات عرفاً] يمكن دعوى اشتراطه في الشهادة لا أخذه في العدالة، إلّا أن يكون يحصل منه عدم الاطمئنان بمبالاته في الدين، و ينقدح حسن ظاهره.

و احتمال أنّ العدالة من الحقيقة الشرعية- فما شكّ في اعتباره فيها ينبغي أن يعتبر لأصالة عدم تحقّق الشرط بدونه- يدفعه:

1- إنّ الأخبار أظهرت ما يراد منها.

2- مع أنّ ذكرها في مقام البيان كالصريح في نفي اعتبار أمر زائد فيها.

و دعوى أنّ الاحتياط قاضٍ به، يدفعها: أنّ الاحتياط غير منضبط، فقد يكون فيه، و قد يكون في عدمه، كمعاني العدالة.


[1] ذكر صدره في البحار 88: 30، و أرسله بتمامه في الحدائق 10: 16.

[2] الوسائل 5: 54، ب 29 من أحكام الملابس، ح 6.

[3] أمالي الصدوق: 496، ح 7.

[4] الكافي 8: 202، ح 331.

[5] الوسائل 11: 436، ب 49 من آداب السفر، ح 14.

[6] الخِوان: ما يوضع عليه الطعام عند الأكل. النهاية (لابن الأثير) 2: 89.

[7] الوسائل 11: 432، 433، ب 11 من آداب السفر، ح 1.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست