]: (و) كيف كان ف(- كلّ ذلك) ممّا هو مشترك بين الأذان و الإقامة من الامور السبعة، أو منها و ممّا تقدّم سابقاً (يتأكّد في الإقامة) بلا إشكال في مثل الاستقبال و [ترك] الكلام و القيام و الطهارة، بل قد عرفت اشتراطها بالأخير [1].
أمّا الوقف و رفع الصوت ف[2] [- لا].
و كذا العدالة و البصر و البصيرة و نحوها [3].
و لكنّ رفع الصوت بها في الجملة مسنون [4].
و إن كان ينبغي أن يكون دون الأذان ارتفاعاً [5].
-
(1) لظهور ما سمعته من الأدلّة فيه.
(2) [إذ] ليس في النصوص ما يدلّ عليه.
(3) بل في المدارك عدم مسنونيّة الثاني فيها ( [1]).
نعم في كشف اللثام: «و كذا رفع الصوت فيها آكد كما يعطيه الكتاب و التحرير و الشرائع و الجامع؛ لاتصالها بالصلاة، و لأنّها أفضل، فما يستحبّ فيها أقوى، فكون المقيم صيّتاً آكد من كون المؤذّن صيّتاً، و لا ينافيه استحباب كون الأذان أرفع؛ للخبر ( [2])، و لأنّه لإعلام الغائبين» ( [3]).
و هو كما ترى؛ إذ:
1- لا تلازم بين الاتصال بالصلاة و أفضليّتها و بين التأكّد فيها.
2- و لو تمّ هذا لكان حجّة لكثير ممّا عرفت ممّا استفيد من النصوص أصل استحبابه لا تأكّده، إلّا أنّه محلّ للنظر.
(5) و لا منافاة- كما ذكره الفاضل المزبور- لو كان هناك دليل يقتضي تأكّد ذلك فيها، و البحث فيه.
و من ذلك ظهر لك ما في المدارك؛ ضرورة ظهور الخبر المزبور في استحباب الرفع المذكور فيها إلّا أنّه دون الأذان، و كأنّه تبع فيما ذكره المحقّق الثاني في جامعه.
فإنّه قال أيضاً في شرح نحو عبارة المتن: «و يستثنى من ذلك رفع الصوت، فإنّ الإقامة أدون كما سبق في رواية معاوية بن وهب، و لأنّها للحاضرين، و الأذان للإعلام مطلقاً» ( [5]).