responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 82

[ما يتأكّد استحبابه في الإقامة

]: (و) كيف كان ف(- كلّ ذلك) ممّا هو مشترك بين الأذان و الإقامة من الامور السبعة، أو منها و ممّا تقدّم سابقاً (يتأكّد في الإقامة) بلا إشكال في مثل الاستقبال و [ترك] الكلام و القيام و الطهارة، بل قد عرفت اشتراطها بالأخير [1].

أمّا الوقف و رفع الصوت ف[2] [- لا].

و كذا العدالة و البصر و البصيرة و نحوها [3].

و لكنّ رفع الصوت بها في الجملة مسنون [4].

و إن كان ينبغي أن يكون دون الأذان ارتفاعاً [5].

-


(1) لظهور ما سمعته من الأدلّة فيه.

(2) [إذ] ليس في النصوص ما يدلّ عليه.

(3) بل في المدارك عدم مسنونيّة الثاني فيها ( [1]).

نعم في كشف اللثام: «و كذا رفع الصوت فيها آكد كما يعطيه الكتاب و التحرير و الشرائع و الجامع؛ لاتصالها بالصلاة، و لأنّها أفضل، فما يستحبّ فيها أقوى، فكون المقيم صيّتاً آكد من كون المؤذّن صيّتاً، و لا ينافيه استحباب كون الأذان أرفع؛ للخبر ( [2])، و لأنّه لإعلام الغائبين» ( [3]).

و هو كما ترى؛ إذ:

1- لا تلازم بين الاتصال بالصلاة و أفضليّتها و بين التأكّد فيها.

2- و لو تمّ هذا لكان حجّة لكثير ممّا عرفت ممّا استفيد من النصوص أصل استحبابه لا تأكّده، إلّا أنّه محلّ للنظر.

(4) لما سمعته ( [4]) من صحيح ابن وهب.

(5) و لا منافاة- كما ذكره الفاضل المزبور- لو كان هناك دليل يقتضي تأكّد ذلك فيها، و البحث فيه.

و من ذلك ظهر لك ما في المدارك؛ ضرورة ظهور الخبر المزبور في استحباب الرفع المذكور فيها إلّا أنّه دون الأذان، و كأنّه تبع فيما ذكره المحقّق الثاني في جامعه.

فإنّه قال أيضاً في شرح نحو عبارة المتن: «و يستثنى من ذلك رفع الصوت، فإنّ الإقامة أدون كما سبق في رواية معاوية بن وهب، و لأنّها للحاضرين، و الأذان للإعلام مطلقاً» ( [5]).

لكن قد يريد به رفع الصوت كالرفع في الأذان، فتأمل.


[1] المدارك 3: 289.

[2] إشارة إلى خبر معاوية بن وهب المتقدّم آنفاً.

[3] كشف اللثام 3: 381.

[4] تقدّم في ص 81.

[5] جامع المقاصد 2: 187.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست