responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 622

[محلّ القنوتين في صلاة الجمعة

]: و أنّه (في الاولى قبل الركوع، و في الثانية بعد الركوع) [1].

ثمّ ليعلم أنّ [الظاهر] [2] اختصاص الجمعة من بين الفرائض بالتعدّد المزبور [في القنوت] [3].

[فيما يتّفق فيه تعدّد القنوت

]: نعم قد يتّفق ذلك [/ في غير الجمعة] كمسبوقيّة المأموم فإنّه يقنت متابعة للإمام و يأتي بالقنوت في محله، و ربّما يزيد على اثنين في بعض صور تغيّر الإمام [4].

-


(1) فما عساه يظهر من التوقّف في المحكيّ عن المرتضى- حيث اقتصر على ذكر اختلاف الرواية، فقال: «روي أنّ الإمام يقنت في الاولى قبل الركوع و كذا من خلفه، و روي أنّه يقنت في الاولى قبل الركوع و في الثانية بعده» ( [1])- في غير محلّه.

كالمحكيّ عن الحسن ( [2]) و التقي ( [3]) من القول بالقنوتين إلّا أنّهما معاً قبل الركوع، تمسّكاً بالإطلاقات السابقة التي يجب الخروج عنها هنا بما عرفت من النصوص و غيرها.

و لبُعد إعراضهما عن مثل النصوص المزبورة تأوّل بعض متأخّري المتأخّرين ( [4])- كما قيل- المنقول من كلاميهما في المختلف و أرجعه إلى القول المشهور.

و يؤيّده:

1- إنّه في المنتهى نسب إلى الحسن موافقة المشهور ( [5]).

2- و إنّه لا صراحة في المحكي من كلاميهما بخصوص المقام.

نعم، أطلقوا قبليّة القنوت على الركوع و أنّ في الجمعة قنوتين، فاستفادوا منهما معاً ذلك، و لعلّهما لا يريدان بالإطلاق هذا الفرد، فتأمّل جيّداً.

(2) [كما هو] ظاهر المصنّف و غيره.

(3) و هو كذلك؛ للأصل.

(4) و لا ينافي ذلك موثّق عبد الرحمن أو صحيحه عن الصادق (عليه السلام): في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام أيقنت معه؟ قال: «نعم، و يجزيه من القنوت لنفسه» ( [6]).

ضرورة إرادة الرخصة منه، كما يشعر لفظ به الإجزاء فيه؛ إذ احتمال تقييد جميع تلك الأدلّة بمثل هذا الخبر- المعلوم بناء القنوت الأوّل فيه على المتابعة التي لا تجزي عن الأصل كما في التشهّد و غيره- بعيد جدّاً.


[1] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) 3: 42.

[2] نقله في المختلف 2: 223.

[3] الكافي: 151.

[4] الحدائق 8: 374.

[5] المنتهى 5: 463.

[6] الوسائل 6: 287، ب 17 من القنوت، ح 1.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست