responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 619

................

-


و الآخر دلالته بالظاهر أو الإشعار الذي يجب الخروج عنه بالتصريح في الأدلّة السابقة.

و لعلّ الاقتصار فيها على بيان القنوت الأوّل مشعر بأنّه هو الذي اختصّت به الجمعة من بين الصلوات، و بأنّه هو الذي ينبغي 10/ 380/ 640

الاهتمام بذكره؛ لعدم معروفيّة مشروعيّته في غيرها، بخلاف القنوت في الثانية بعد الركوع، فإنّه قد يشرع في النسيان، بل سمعت من المحقّق جوازه اختياراً، و ذكر في القنوت و في صلاة جعفر، فليس هو كالأوّل.

و خلافاً للصدوق و الحلّي فكغيرها من الصلوات، قال في الفقيه بعد أن ذكر صحيح زرارة ( [1]): «و تفرّد بهذه الرواية حريز عن زرارة، و الذي استعمله و افتي به و مضى عليه مشايخي رحمة اللّٰه عليهم هو أنّ القنوت في جميع الصلوات في الجمعة و غيرها في الركعة الثانية بعد القراءة قبل الركوع» ( [2]).

و من الغريب ما حكاه في الذكرى عنه أنّه يقول بوحدة القنوت و أنّه بعد الركوع ( [3])، و كلامه صريح في خلافه، كما أنّ كلامه في هدايته ظاهر أو صريح في تعدّد القنوت ( [4]).

و قال في السرائر على ما قيل: «إنّ الّذي يقتضيه اصول مذهبنا و إجماعنا أن لا يكون في الصلاة إلّا قنوت واحد أيّة صلاة كانت، فلا يرجع عن ذلك بأخبار الآحاد» ( [5]).

و هو كما ترى من غرائب الكلام، و مقتض لطرح جميع النصوص السابقة التي لا بأس بدعوى تواترها.

بل لو كان كما ذكر من تفرّد حريز عن زرارة بذلك فضلًا عمّا عرفت لكان المتّجه العمل بها بعد صحّة طريقه إليه؛ إذ لا معارض لها إلّا إطلاقات أو عمومات يجب الخروج عنها بها.

اللّهم إلّا أن يريد بالتفرّد ما ذكره من الذيل من أنّ عليه قنوت واحد في الركعة الاولى لو صلّاها وحده فإنّه- مع أنّه لا عامل به من أحد- لم يشاركه في هذا التصريح شيء من النصوص الواصلة إلينا.

نعم، ربّما كان فيها بعض إطلاقات يجب حملها على الصريح المعمول به بين الأصحاب المعتضد بعموم الأدلّة السابقة، فتأمّل. و قال في المدارك متّصلًا بما حكاه عن الفقيه ممّا سمعته: «و ما ذكره من الرواية يصلح سنداً للقول الأوّل لو كانت متّصلة، و الظاهر أنّه زيادة منه؛ إذ لا أثر له في الفقيه» ( [6]).

و فيه: أنّ كلامه في الفقيه- بقرينة المحكي عنه من روايته له في الخصال ( [7])- كالصريح في أنّ ذلك من قول الباقر (عليه السلام) لزرارة كما لا يخفى على من لاحظهما، و طريقه إلى زرارة معروف الصحّة، على أنّه في الخصال ذكر السند تامّاً.

فظهر لك من ذلك كلّه أنّ القول المزبور كسابقه في غاية السقوط.


[1] تقدّم في ص 617.

[2] الفقيه 1: 411، ذيل الحديث 1219.

[3] الذكرى 3: 284.

[4] الهداية: 144.

[5] السرائر 1: 299.

[6] المدارك 3: 447، و ليس فيه: «و الظاهر ... إلخ».

[7] تقدّم في ص 617.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست