و في الركعة الثانية بعد الركوع» ( [1]). و زاد في الفقيه: «و إن صلّاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الاولى قبل الركوع».
2- و صحيح أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): سأله بعض أصحابنا و أنا عنده عن القنوت في الجمعة؟ فقال له: «في الركعة الثانية، فقال له: قد حدّثنا بعض أصحابنا أنك قلت له: في الركعة الاولى فقال: في الأخيرة، و كان عنده ناس كثير فلمّا رأى غفلة منهم قال:
يا أبا محمّد في الاولى و الأخيرة، فقال أبو بصير بعد ذلك: قبل الركوع أو بعده، فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام): كلّ قنوت قبل الركوع إلّا الجمعة، فإنّ الركعة الاولى القنوت فيها قبل الركوع، و الأخيرة بعد الركوع» ( [2]).
3- و موثّق سماعة: سألته عن القنوت في الجمعة؟ فقال (عليه السلام): «أمّا الإمام فعليه القنوت في الركعة الاولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، و في الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود- إلى أن قال:- و إن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع، و إن شاء لم يقنت، و ذلك إذا صلّى وحده» ( [3]).
4- و خبر عبد الملك ( [3]) بعد حمله على نفي الوجوب و غيره ( [5]).
و بها يخصّ ما دلّ ( [6]) على وحدة القنوت- و أنّه في الثانية قبل الركوع- من الأدلّة السابقة.
خلافاً للمحكيّ عن المفيد فواحد في الركعة الاولى قبل الركوع ( [7])، و اختاره في المختلف و المدارك ( [8]).
1- لصحيح معاوية بن عمّار: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في قنوت الجمعة: «إذا كان إماماً قنت في الركعة الاولى، و إن كان يصلّي أربعاً ففي الركعة الثانية قبل الركوع» ( [9]).
2- و مرسل أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): «القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الاولى بعد القراءة» ( [9]).
3- و خبر عمر بن حنظلة: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): القنوت يوم الجمعة، فقال: «أنت رسولي إليهم في هذا إذا صلّيتم في جماعة ففي الركعة الاولى، و إذا صلّيتم وحداناً ففي الركعة الثانية» ( [11]).
4- و صحيح سليمان بن خالد: «إنّ القنوت يوم الجمعة في الركعة الاولى» ( [12]).
و فيه- بعد القدح في سند البعض-: أنّ بعضها غير منافٍ لثبوته في الثانية. بل في كشف اللثام: أنّ «عبارة المقنعة التي ظنّ منها الخلاف كذلك» ( [13]).