responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 616

بل الظاهر عدم البطلان أيضاً لو جاء به [/ بالدعاء الفارسي] بنيّة وظيفة القنوت [1].

-


(1) إذ مثل هذا التشريع لا يقتضي بطلاناً، كما هو واضح. و لا يقدح ذلك كلّه في القول بعدم الاجتزاء به عن توظيف القنوت بعد ظهور النصوص باعتبار اللفظ في القنوت المنصرف إلى العربي و إن لم يكن لفظ مخصوص ( [1]).

فإرادة معنى الدعائيّة- الذي هو معنى العبوديّة و الخضوع و الخشوع و الاعتراف بالقصور و نحوها ممّا لا مدخليّة لخصوص لغة فيها- لا تقتضي الاجتزاء بذلك عن القنوت. و كأنّه من هنا نشأ الوهم في الاجتزاء [بالقنوت بالفارسيّة] باعتبار أنّه لا مجال لإنكار مطلوبيّة معنى الدعائيّة من كلّ مكلّف، الذي أشار إليه الإمام (عليه السلام) بقوله: «إليك عجّت الأصوات بفنون اللغات» ( [2]). و قد ورد في القنوت: أنّه لا شيء فيه موقّت ( [3]) فظنّ منهما الاكتفاء فيه بالفارسيّة، و غفل عن إرادة الشارع اللفظ فيه، إلّا أنّه لم يقيّده بلفظ مخصوص، و هو منصرف إلى العربي. و يومئ إليه قول الصادق (عليه السلام) للحلبي لمّا سأله عن القنوت في الوتر، هل فيه شيء موقّت يتبع و يقال؟: «لا، اثن على اللّٰه عزّ و جلّ و صلّ على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و استغفر لذنبك» ( [4])؛ ضرورة ظهوره في أنّ المراد من نفي التوقيت عدم لفظ مخصوص من اللغة العربيّة. و يشهد لذلك كلّه أيضاً أنّ المتّجه حينئذٍ- بناءً على شمول مثل هذه الإطلاقات لسائر اللغات- الاكتفاء بالفارسيّة و نحوها في الذكر في الركوع و السجود و غيرهما ممّا وجب فيه مطلق الذكر الشامل لسائر اللغات، و لم يلتزمه أحد، بل أطبقوا بحسب الظاهر على عدم الاجتزاء بها في كلّ واجب و إن لم يكن المكلّف به لفظاً مخصوصاً.

قال العلّامة الطباطبائي بعد البيت السابق:

و كالدعاء كلّ ذكر قد ندب * * * و اقطع بحظر في الذي منه يجب ( [5]

)

و قال الفاضل في القواعد: «و يجوز الدعاء بغير العربيّة مع القدرة، أمّا الأذكار الواجبة فلا» ( [6])، و لم يحك فيه خلافاً شرّاحُهُ كالمحقّق الثاني ( [7]) و الفاضل الأصبهاني ( [8]) و غيرهم. و احتجّوا عليه بالتأسّي و عدم الخروج عن يقين البراءة. و هو كما ترى؛ إذ في الأوّل: ما سمعته في ردّ دليل سعد [بأنّه لو عمّ هذا لم يجز الدعاء بغير ما كان (صلى الله عليه و آله و سلم) يدعو به]. و في الثاني- بعد تسليم وجوب مراعاته-: أنّه يكفي فيها إطلاق الأدلّة؛ لأنّه هو المفروض؛ إذ محلّ البحث ما كلّف فيه بالذكر و نحوه ممّا لا يخصّ لغة، لا الألفاظ المخصوصة التي لا تجزي اللغة الفارسيّة في مندوبها قطعاً فضلًا عن واجبها. فما في كشف اللثام: «أنّ الأذكار المندوبة في تشهّد الصلاة و غيره لعلّها كالدعاء داخلة فيما يناجى به الربّ» ( [8]). و كأنّه يلوح من المنظومة ( [10])- كما سمعت- فاسد جزماً إن أراد المأثورة بالخصوص، و إلّا لجاز ترجمة سائر الأدعية المأثورة عنهم (عليهم السلام)، و هو معلوم الفساد في سائر الأعصار و الأمصار، بل لا يبعد في النظر أنّ كلّ نبيّ ارسل بلسان قومه جرى التعبّد فيما يراد من الألفاظ في شريعته بذلك اللسان فضلًا عن شريعتنا، فتأمّل جيّداً، هذا. و يمكن إرجاع كثير من عبارات الأصحاب إلى ما قلنا؛ لأنّ جميعهم لم يذكره في تأدية وظيفة القنوت، بل إنّما ذكروا جواز الدعاء بالفارسيّة بمعنى عدم بطلان الصلاة معه، و نحن نقول به كما عرفت.


[1] الأولى: «لفظاً مخصوصاً».

[2] البحار 97: 302 و 98: 223، و فيه: «بصنوف» بدل «بفنون».

[3] الوسائل 6: 277، ب 9 من القنوت، ح 1.

[4] المصدر السابق: ح 2.

[5] الدرّة النجفية: 149.

[6] القواعد 1: 279.

[7] جامع المقاصد 2: 322.

[8] كشف اللثام 4: 127.

[10] الدرّة النجفية: 149.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست