responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 614

................

-


بل قد يقال [ثانياً] بكون المقام كتعارض المندوبات و المكروهات و المندوب مع المكروه في العمل، فلو جهر في القنوت حصل ثواب الجهر و إن فعل مكروهاً من حيث الإسماع كالعكس، فلا يكون من تعارض العموم من وجه، لكنّه لا يخلو من تأمّل، و الأمر سهل.

و كيف كان فقد صرّح الصدوق في الفقيه بجواز القنوت بالفارسيّة حاكياً له عن الصفّار ( [1]).

قيل: و قد وافقه عليه أكثر الأصحاب ( [2]).

بل لم يعرف الخلاف في ذلك إلّا من سعد بن عبد اللّه ( [3])، حتى أنّ المحقّق الثاني لمّا استوجه المنقول عن سعد- لأنّ كيفيّة العبادة متلقّاة من الشارع و لم يعهد مثل ذلك- قال: «إلّا أنّ الشهرة بين الأصحاب- حتى أنّه لا يعلم قائل بالمنع سوى سعد المذكور- مانعة من المصير إليه» ( [4]).

كما أنّ غيره ممّن عادته تتبّع الخلاف في المسائل و لو نادراً قد اقتصر على نسبة ذلك إلى سعد، فلا يبعد استقرار الكلمة حينئذٍ على الجواز.

و احتجّوا عليه:

1- بعد الأصل.

2- و ما سمعته من إطلاق أدلّة القنوت.

3- و أنّه لا شيء موقّت فيه، بل يكفي فيه ما يجري على اللسان و يقدّره.

4- بصدق اسم الدعاء عليه، فيشمله حينئذٍ كلّ ما دلّ عليه.

5- و مرسل الفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام): «لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ و جلّ» ( [5]).

6- و الصادق (عليه السلام): «كلّ ما ناجيت به ربّك في الصلاة فليس بكلام» ( [6]).

7- و صحيح عليّ بن مهزيار: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ و جلّ؟

قال: «نعم» ( [7]). و الظاهر أنّه هو الذي أرسله في الفقيه كما سمعت، و قال بعده: «إنّه لو لم يرد هذا الخبر لكنت اجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» ( [8]). و النهي عن الدعاء بالفارسيّة في الصلاة غير موجود، و الحمد للّٰه» ( [9]).

و في كشف اللثام: «أنّا لا نعرف لسعد بن عبد اللّه مستنداً إلّا ما في المختلف من أنّه (صلى الله عليه و آله و سلم) لم يتخلّل صلاته دعاء بالفارسيّة


[1] الفقيه 1: 316، ذيل الحديث 935.

[2] كشف اللثام 4: 126.

[3] الفقيه 1: 316، ذيل الحديث 935.

[4] جامع المقاصد 2: 322.

[5] الفقيه 1: 316، ح 936. الوسائل 6: 289، ب 19 من القنوت، ح 2، و فيهما: «عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام)».

[6] الفقيه 1: 917، ح 939. الوسائل 6: 289، ب 14 من القنوت، ح 4.

[7] الوسائل 6: 289، ب 19 من القنوت، ح 1.

[8] المصدر السابق: ح 3.

[9] الفقيه 1: 317، ذيل الحديث 936- 937.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست