و لعلّ من ذلك إذا خشي الملل من التطويل [1].
[رفع اليدين بالقنوت
]: و منه استحباب رفع اليدين به [2] [تلقاء وجهه].
-
(1) للمستفاد من النصوص ( [1]) في غير المقام من تجنّب ما يقتضي نحو ذلك. و لذا قال العلّامة الطباطبائي:
أطل به فالفضل للإطالة * * * أو اقتصر إن تختش الملالة ( [2]
)
(2) 1- بلا خلاف أجده فيه فتوى و نصّاً، بل كأنّه إجماع.
2- بل ظاهر صحيح ابن أبي نصر ( [3]) السابق دخوله في مفهومه؛ ضرورة إرادته من النهي عن القنوت فيه و لو بقرينة ما في:
أ- خبر عليّ بن محمّد بن سليمان ( [4]) السابق أيضاً.
ب- و في خبر الساباطي: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أخاف أن أقنت و خلفي مخالفون، فقال: «رفعك يديك يجزي، يعني رفعهما كأنّك تركع» ( [5]).
و في المعتبر: «و يجعل كفّيه حال قنوته تلقاء وجهه، و هو قول الأصحاب» ( [6]).
و في الذكرى: «يستحبّ رفع اليدين به تلقاء وجهه مبسوطتين يستقبل ببطونهما السماء و ظهورهما الأرض، قاله الأصحاب.
و روى عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «و ترفع يديك في الوتر حيال وجهك، و إن شئت تحت ثوبك، و تتلقّى ببطونهما السماء» ( [7]).
و في الدروس و عن غيرها استحباب تفريق الإبهامين فيه ( [8])، و مقتضاه كما عن صريح غيره استحباب ضمّ الأصابع عداهما.
قلت: أمّا الرفع تلقاء الوجه فلا أجد فيه خلافاً إلّا ما يحكى عن المفيد من الرفع حيال الصدر ( [9]). و عن الشيخ نجيب الدين أنّه استحسنه ( [10]).
و صحيح ابن سنان- المعتضد بفتاوى الأصحاب- حجّة عليهما.
اللّهمّ إلّا أن يفهما من قوله (عليه السلام) فيه: «و إن شئت تحت ثوبك» الكناية عن الرفع حيال الصدر، و لأنّه أقرب إلى التستّر عن العامّة.
و فيه: أنّه- بعد تسليمه- لا دلالة فيه على الوظيفة، بل أقصاه الرخصة التي لا تنافي الحكم باستحباب الأوّل.
[1] انظر الوسائل 1: 108، ب 26 من مقدّمة العبادات.
[2] الدرّة النجفية: 148.
[3] تقدّم في ص 599.
[4] تقدّم في ص 606.
[5] الوسائل 6: 282، ب 12 من القنوت، ح 2.
[6] المعتبر 1: 247.
[7] الوسائل 6: 282، ب 12 من القنوت، ح 1، مع اختلاف.
[8] الدروس 1: 170.
[9] المقنعة: 124، 160.
[10] نقله في مفتاح الكرامة 2: 498.