و قد اختلفت النصوص في كلمات الفرج كمّاً و كيفاً، و لا بأس بالعمل بالجميع على معنى تعدّد الأفراد [1].
فإن لم يتيسّر له الدعاء بالمأثور أو لم يختره دعا بما قضى اللّٰه به على لسانه [2].
-
(1) لكن في المدارك بعد أن ذكر حسن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ( [1]) المتضمّن لصورتها قال: «و ذكر المفيد و جمع من الأصحاب أنّه يقول قبل التحميد: و سلام على المرسلين، و سئل عنه المصنّف في الفتاوى فجوّزه؛ لأنّه بلفظ القرآن، و لا ريب في الجواز، لكن جعله في أثناء كلمات الفرج ليس بجيّد» ( [2]).
و فيه: أنّه قد روى الصدوق ( [3]) كلمات الفرج و فيها ذلك، كما ذكرنا ذلك و غيره في تلقين الأموات، بل هي من معقد إجماع الغنية ( [4]).
بل يكفي في ذلك رواية كثير من الأصحاب لها في كتب الفروع.
نعم، قد يتوقّف في قوله [أي و سلام على المرسلين] و إن لم يكن بعنوان كلمات الفرج [لما يلي]:
أ- للنهي عنه في قنوت الجمعة لا من الحيثيّة المزبورة.
فعن المصباح ( [5]) أنّه روى سليمان ( [6]) بن حفص المروزي عن أبي الحسن عليّ بن محمّد بن الرضا (عليهم السلام) يعني الثالث (عليه السلام) قال:
«لا تقل في صلاة الجمعة في القنوت: و سلام على المرسلين» ( [7]).
ب- و لاحتمال كونه من التسليم المحلّل، إلّا أنّه لا يصل إلى حدّ المنع:
1- لإطلاق النصوص و الفتاوى.
2- و تصريح الأكثر [به].
3- و عدم اجتماع شرائط الحجّية في الخبر المزبور.
4- و ضعف احتمال التحليل فيه بل بطلانه.
و إلى أكثر ذلك أشار العلّامة الطباطبائي [بقوله]:
و في سلام المرسلين فيها * * * شيء و ليس حظره وجيها
لكن روى النهي ابن حفص المروزي * * * عنه بفرض جمعة فنزز ( [8])
و اللّٰه أعلم.
(2) و إليه أشار المصنّف بقوله: [و إلّا فبما شاء، و أقلّه ثلاث تسبيحات].